وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة الـ17 من نظام مكافحة الرشوة الصادر عام 1412، وينص التعديل على نقل صلاحيات نشر الأحكام التي تصدر في جرائم الرشوة وإعلانها من وزارة الداخلية إلى رئاسة أمن الدولة.

وبحسب وثيقة حديثة ـ اطلعت عليها «الوطن» ـ تضمن القرار الموافقة أيضا على تعديل المادة الـ21 من النظام، وإسناد مهمة صرف مكافأة لمن يرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو زيادة المكافأة المقررة في النظام بـ 5 آلاف ريال لرئاسة أمن الدولة، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.

نص المواد بعد التعديل

المادة 17


كلُ من أرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشيا أو شريكا أو وسيطا، يُمنح مكافأة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المصادر، وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم في الجريمة، ويجوز لـ(رئاسة أمن الدولة) صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى هذه المادة، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.

قبل التعديل (وزارة الداخلية).

المادة 21

على (رئاسة أمن الدولة) نشر الأحكام التي تصدر في جرائم الرشوة وإعلانها.

قبل التعديل (وزارة الداخلية).