أصدر نائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي، حمد محمد السماعيل، تعميما حول ما يخص الإسكان في مرافق الإيواء السياحي، جاء فيه: «إشارة إلى تعميم الهيئة رقم 7066 وتاريخ 28/ 06/ 1433، بشأن جواز إسكان المرأة وحدها في الفنادق، والتعميم رقم 10735 وتاريخ 15/ 06/ 1438، بشأن الالتزام بطلب إثبات الهوية عند التسكين، وإشارة إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (2/ ت/ 1441) وتاريخ 16/ 01/ 1441، بتعديل الفقرة 22 من المادة (20) من لائحة مرافق الإيواء السياحي والتي أصبحت كالآتي:

فيما يخص الإسكان في مرافق الإيواء السياحي يجب مراعاة ما يلي:

أ - التنبيه على طالب الحجز»رجل أو امرأة«، بإبراز أصل إثبات تحقيق الشخصية»الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للمواطنين، والإقامة للمقيم، وجواز السفر للزائر الأجنبي أو السائح«.


ب - عدم الامتناع عن إسكان المرأة بدون محرم بعد مراعاة ما يلي:

- تقديم المرأة أصل إثبات الهوية المعترف بها نظاما»الهوية الوطنية / سجل الأسرة / الإقامة للأجنبيات"، وجواز السفر في الحالات التي لا تتطلب إصدار تصريح إقامة لها.

- يلتزم المرخص له بعدم إسكان المرأة التي لا يتوافر لديها إثبات هوية، إلا إذا كانت برفقة أحد أقاربها، فإنه يكتفي بتسجيل كافة بيانات قريبها.

وعليه نود التأكيد بأنه يتم طلب إثبات العلاقة في حال وجود مرافقين لطالب الحجز، من خلال إبراز سجل الأسرة بالنسبة للمواطنين والمواطنات، ولا يتطلب ذلك للزائرين الأجانب والاكتفاء بجوازات السفر