حددت وزارة العدل أعمال المصفين على الأموال المشتركة، وذلك من قبل الدوائر القضائية في المحاكم، ويشمل ذلك تعيين رئيس المصفين وآلية اتخاذ القرار وفقا لما تحدده الدائرة.

جاء ذلك وفقا للائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بقسمة الأموال المشتركة، التي شددت على الدائرة عند الاقتضاء في الأموال المشتركة، أن تحكم في إقامة مصف أو أكثر ويكون اختياره باتفاق ذوي الشأن، فإذا لم يتفقوا تولت الدائرة اختيار مصف مرخص، وإن تعذر ذلك اختارت الدائرة من تراه ويحدد الحكم ما على المصفي من التزام بما في ذلك تقدير أجرته وطريقة دفعها والمدة اللازمة للتصفية، على ألا يجمع له بين أجرة التصفية وأجرة السمسرة، وتكون التصفية تحت إشراف الدائرة القضائية.

تعيين الوصي

أوضحت الأنظمة أنه في حالة عين المورث وصيا وجب أن تقر الدائرة هذا التعيين في حدود ما يملك المورث الإيصاء به شرعا، ولها أن تقيمه مصفيا للتركة إن انطبقت عليه الشروط أو تضم إليه مصفيا، وحددت كذلك الأنظمة أنه في حالة تعدد المصفين فعلى الدائرة أن تبين في حكمها طريقة عملهم بما في ذلك تعيين الرئيس وآلية اتخاذ القرار، ما لم يصرح لهم بالعمل على انفراد بحسب نوع المال أو مكانه ونحو ذلك وفقا لما تحدده الدائرة.

الكفيل الغارم

اشترطت العدل ضمن لائحة قسمة التركات أنه عند الاقتضاء أمام الدائرة القضائية إلزام المصفي بإحضار كفيل غارم مالي أو ضمان مصرفي بما يتناسب مع حجم التركة تأمينا لتعويض الأضرار الناشئة عن تفريطه أو تعديه، وفي حالة توفي المصفي أو استقال وقبلت استقالته فتستمر التصفية وتقيم الدائرة القضائية مصفيا يحل محله ويجري الاستلام والتسليم بين المصفين بواسطة محاسب قانوني مرخص له وبإشراف الدائرة.

ترك المصفي

في حالة إن ترك المصفي التصفية من تلقاء نفسه دون موافقة الدائرة فتقيم مصفيا بدلا عنه ويضمن المصفي التارك للتصفية ما يترتب على تركه للتصفية من أضرار على الأموال محل التصفية، كذلك على الدائرة أن تحكم بعزل المصفي وإقامة غيره متى وجدت أسباب تسوغ ذلك وفقا لأحكام القضاء المستعجل.

وأشارت الأنظمة إلى أنه في حالة عدم وجود حارس قضائي على المال المشترك فيتولى المصفي مهمة حراسته بمجرد إقامته ما لم تقرر الدائرة خلاف ذلك، وتشمل أجرة المصفي التكاليف اللازمة للتصفية ما لم تقرر الدائرة خلاف ذلك، ويكون للأجرة والتكاليف أولوية على الديون الأخرى ولا يجوز من وقت صدور حكم أقامه المصفي أن يتخذ الدائنون أي إجراء إلا في مواجهة المصفي، كما لا يجوز للشريك أن يتصرف بالمال المشترك ولا أن يستوفي ما للمال المشترك من ديون أو يقاص دينا عليه بدين المال المشترك.