حظرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على هاوي اللاسلكي «وهو الشخص المرخص له باستخدام خدمة الاتصالات اللاسلكية»، استخدام التقنية في إرسال أي إشارات أو علامات أو معلومات تتعلق بالجوانب الأمنية في المملكة، وكذلك عدم إرسال أي إشارات أو علامات، أو استخدام المحطة في أغراض تنطوي على خروج عن النظام العام، أو التقاليد السائدة في المملكة.

جاء ذلك، حسب لائحة خدمة لاسلكي الهواة، والتي شملت كذلك حظر توجيه سباب أو شتائم أو كلمات نابية لأي جهة، والاتصال بمحطات غير مرخصة في حالة علم الهاوي بذلك، أو بمحطات موجودة في دول محظور الاتصال بها.

رسائل مشفرة

تضمن الحظر إرسال أي إشارات خطر كاذبة أو إشارات نداء خاطئة، وعدم استخدام إشارات الاستغاثة الدولية إلا في حالة الكوارث أو الطوارئ، وحظرت على الهاوي -أيضا- عدم بثّ الرسائل المشفرة أو الموسيقى أو البرامج الترفيهية أو الإعلانات.

استخدامات المحطة

حصرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات -خلال اللائحة- استخدام المحطة على الشخص المرخص له، وعليه اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع استخدامها من أشخاص غر مصرح لهم باستخدامها.

وحظرت اللائحة -كذلك- على هاوي اللاسلكي استخدام أجهزة التشفير في الإرسال أو الاستقبال، وعدم تجاوز النطاقات الترددية المسموح بها لخدمة لاسلكي الهواة، والموضحة له في الترخيص، أو التداخل بأي شكل كان مع أية ترددات مخصصة للغير، أو التسبب في إحداث تداخلات ضارة، حسبما هي معرفة في أنظمة الراديو الدولية.

قوارب وسفن

نصّت اللائحة على عدم تشغيل المحطة اللاسلكية في القوارب والسفن ما لم يحصل المستخدم على تصريح من قبطان القارب أو السفينة بذلك، ويكون صاحب الترخيص مسؤولا عن أي مخالفة تصدر من المحطة التابعة له، سواء تمّت بفعله أو بفعل غيره. ولوّحت الهيئة بتوقيع العقوبات على الهواة في حال مخالفة اللائحة، أبرزها سحب الترخيص.

الجزاءات

إحالة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام الاتصالات لتقرير العقوبة المناسبة

إلغاء أي رخصة هواة لاسلكي في أي وقت أو إيقاف العمل بها لفترة محددة

في حالة إلغاء رخصة هواة اللاسلكي يعاد إلى المرخص له المقابل المالي

المخالفات

إذا انتفى شرط أو أكثر من شروط منح الرخصة

إذا قام المرخص له بمخالفة أي شرط من شروط الرخصة