حددت وزارة العدل 5 آليات لتبليغ القضاة في حال الشكاوى والتحقيق ضدهم والتي تقدم ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم إلى الرئيس أو النائب، ومن أبرز الآليات التي جاءت ضمن لائحة التفتيش القضائي، أن تبلغ الإدارة القاضي بالشكوى عند الاقتضاء لطلب أجابته عليها بعد فحص الشكوى والتحقق من استيفاء شروط قبولها، وأن يرفع القاضي إجابته على الشكوى كتابة إلى الإدارة خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه بها ما لم يتضمن كتاب الإدارة تحديد مدة أخرى ويرفق مع إجابته ما يتعلق بها من مستندات إن وجدت ـ وتتولى الإدارة العامة للقضايا دراسة موضوع الشكوى وإجابة القاضي عليها والمستندات المرافقة، ومن ثم تُعرض نتيجة الدراسة على رئيس الإدارة مشفوعة بمذكرة الرأي فيها مع الأسباب خلال 15 يوما من تاريخ ورود الإجابة على الشكوى.

مدة ومكان التحقيق

تضمنت الآلية أنه إذا ظهر لرئيس الإدارة ما يستدعي التحقيق في موضوع الشكوى فترفع توصية بطلب التحقيق محددا المخالفات التي يرى التحقيق فيها ليقر المجلس الأعلى للقضاء ما يراه، وأوضحت مصادر عدلية لـ«الوطن»، أنه في حال صدر من المجلس قرار بالتحقيق مع قاض يكلف الرئيس كتابة بالتحقيق من رئيس الإدارة أو من الأعضاء محددا في ذلك مدة التكليف ومكان التحقيق حيث يتم التحقيق الإداري في مقر الإدارة أو بالانتقال إلى المحكمة بناء عل ما يقرره الرئيس، وأضافت المصادر بأن التحقيق الجزائي يكون حسب ما يقرر الرئيس أيضا ويكون منحصرا في المخالفات المحددة في قرار المجلس الأعلى للقضاء، وفي حالة أن ظهر للمحقق مخالفة أخرى غير مخالفة موضوع التحقيق فعليه أن يكتب بذلك إلى رئيس الإدارة بكتاب مستقل ما لم يكن قرار المجلس قد تضمن الأذن بالتحقيق في جميع المخالفات التي تظهر للمحقق.

توقيع المحقق

أكدت المصادر أن آلية التحقيق مع القضاة تكون بأسلوب السؤال والجواب ولابد أن يكون جواب القاضي المحقق معه شاملا لكل سؤال وجهه له المحقق، ولابد أن يشمل التحقيق على توقيع المحقق والقاضي تحت كل جواب وعلى القاضي المحقق معه أن يدخل أثناء التحقيق ما يريد أن يعدله على جوابه، ولابد أن يكون التحقيق شاملا جميع المخالفات المطلوب التحقيق فيها بقرار المجلس.

حقوق القضاة

حسب ما أوضحت مصادر عدلية فإن لائحة التفتيش القضائي أكدت أنه يحق للقضاة المحقق معهم أن يطلبوا كتابة من رئيس العدل عما قرره في شأنهم ومكان التحقيق ويحق لهم طلب إمهالهم في الإجابة على الأسئلة كلها أو بعضها مدة لا تزيد عن 5 أيام في المرة الواحدة من طلب المحقق الإجابة على الأسئلة لأسباب معتبرة يقدرها المحقق، ويبين ذلك في محضر التحقيق على ألا يزيد مجموع المهل عن 30 يوما، كذلك فإن للقضاة المحقق معهم أن يطلبوا كتابة من المحقق تأجيل التحقيق إلى وقت آخر يحدده المحقق لأسباب معتبرة بموافقة رئيس الإدارة ويبين ذلك في محضر التحقيق، وفي حالة تعذر الاتصال بالقاضي المحقق معه لأي سبب فيبين ذلك في المحضر وتبلغ الإدارة بذلك.

التفتيش على أعمال القضاة المادة 55

تؤلف في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة المتفرغين يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى

ويكون التفتيش والتحقيق المشار إليهما في (أ) و(ب) من هذه الفقرة بوساطة عضو قضائي درجته أعلى من درجة القاضي المفتش عليه أو المحقق معه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة. ويحصل التحقيق والتفتيش في إدارة التفتيش القضائي أو بالانتقال إلى المحكمة بناء على ما يقرره رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

يجب إجراء التفتيش على أعضاء السلك القضائي مرة على الأقل ومرتين على الأكثر كل سنة