وحددت الهيئة أنه لابد من تجاوز أقصى مدة مسموح بها للتدريب وشملت لمتدربي المستوى المبتدئ بحيث لابد من تجاوز ضعف مدة المستوى المبتدئ أو تجاوز المدة الإجمالية المقررة للبرنامج أيهما كان أطول بما فيها فترات الانقطاع أو التأجيل أو الانسحاب إن وجدت، ويستثنى من ذلك حالات التحويل من تخصص لآخر، كذلك يشمل متدربي المستوى المتقدم لابد من تجاوز ضعف المدة الإجمالية المقررة للبرنامج بما فيها فترات الانقطاع أو التأجيل أو الانسحاب إن وجدت، ويستثنى من ذلك حالات التحويل من تخصص لآخر.
الالتزام بأنظمة التدريب
أكدت الضوابط أنه يطوى قيد المتدرب في حالة التغيب عن التدريب دون عذر مقبول تراه لجنة الإشراف المحلية أو الشؤون الأكاديمية في المراكز المكتملة لمدة 30 يوما متصلة أو 45 يوما متفرقة أثناء كامل مدة التدريب أو الانقطاع عن التدريب لمدة تتجاوز 12 شهرا متصلة أو 18 شهرا متقطعة خلال كامل مدة التدريب أو الانسحاب من البرنامج. في حالة الفشل في الالتزام بقواعد وأنظمة التدريب لبرنامج التخصص أو لوائح العمل الخاصة بالمركز التدريبي بعد حصوله على إنذارين كتابيين أو إنذار كتابي نهائي، ويتم طي عقيد المتدرب في حالة صدور حكم قضائي ينص على إلغاء مزاولته وتسجيله المهني، كذلك في حالة إصابته بأحد الإمراض التي تمنع من الممارسة المهنية وفقا لما ورد في نظام ممارسة المهن الصحية بالمملكة.
آليات إعادة القيد
1 ـ يجوز لمجلس اللجنة العلمية رفع توصية إعادة قيد المتدرب إلى اللجنة المركزية للتدريب لاعتماده في نفس البرنامج التدريبي «مع تحديد المستوى المناسب لاستئناف التدريب» بعد مرور عام على نهاية السنة التي تم طي قيده فيها وذلك إذا كان طي القيد تم لأحد الأسباب الآتية:
الغياب عن التدريب دون عذر
الانقطاع عن التدريب
الانسحاب من البرنامج
عدم المباشرة للتدريب بعد الانقطاع أو التأجيل
2 ـ يجوز للمتدرب الذي طوي قيده من أحد برامج التدريب التقديم على برنامج آخر من برامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبر البوابة الإلكترونية للقبول بعد عام على نهاية السنة التي تم طي القيد فيها.
3 ـ يتم تطبيق معايير القبول السنوية المتبعة في نظام القبول والتسجيل
4 ـ يحدد المجلس العلمي للاختصاص المستوى التدريبي المناسب له في حال تم قبوله في أحد برامج التدريب.