أولا: الغائبون لمدة 15 يوماً متصلة:
01
يعامل المنقطع عن العمل وفق المادة (226) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، والتي تنص على (يجوز للجهة الحكومية إنهاء خدمة الموظف في الحالات التالية:
أ- إذا لم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغ الموظف بالقرار
ب- إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار
ت- إذا لم يُعد دون عذر مشروع بعد انتهاء إجازته أو انتهاء مدة تدريبية أو إعارته أو أي مدة غياب مسموح بها نظاماً إلى استئناف عمله خلال 15 يوماً
02
يجب على المنقطع عن العمل أن يبلغ بعذره خلال 15 يوماً من تاريخ تغيبه وإلا جاز للجهة الحكومية إنهاء خدمته، وذلك حسب ما ورد في المادة «227» من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية ونصها (على الموظف الذي ينقطع عن عمله ولا يعود لاستئنافه لعذر مشروع أن يبلغ بعذره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تغيبه، وإلا جاز للجهة الحكومية إنهاء خدماته لغيابه)
03
يدون المدير المباشر للمنقطع عن عمله لمدة 15 يوماً متصلة بدون عذر محضر انقطاع «نموذج رقم 1» إذا لم يقدم المنقطع مبررات غيابه النظامية خلال فترة غيابه، ولا يدون المدير محضر انقطاع لمن يتقدم بعذر نظامي لسبب غيابه ويعامل وفق لائحة الإجازات.
04
إذا كان المنقطع بسبب الإيقاف لدى الجهات الأمنية يرفع للموارد البشرية ويرفق خطاب من الجهة التي أوقفته
05
يرفع المدير المباشر للمنقطع عن العمل أصل المحضر إلى إدارة الموارد البشرية خلال 3 أيام عمل بعد اليوم الـ15 للانقطاع
06
لا يُمّكن المدير المباشر المنقطع عن العمل بعد رفع محضر الانقطاع إلا بخطاب من إدارة الموارد البشرية