مكافحة غسل الأموال
كما طالبت مؤسسة النقد في لائحة قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر، بالالتزام أيضا بالمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتهما التنفيذيتين والقواعد والأدلة الإرشادية ذات الصلة، وفقا لما تحدده المؤسسة بما يتلاءم وطبيعة نشاط هذه الشركة وحجمها ومستوى المخاطر التي قد تتعرض لها، بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات والتعليمات الصادرة عن المؤسسة المتعلقة بالجرائم المالية والاحتيال المالي.
الرسوم والعمولات
حددت مؤسسة النقد «ساما»، الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية التي تحصل عليها شركة التمويل الاستهلاكي المصغر من المستفيد بأن لا تتجاوز 1% من مبلغ التمويل، وأنه لا يحق للمستفيد تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل في أي وقت، ولا يجوز تحميله كلفة الآجل عن المدة الباقية، ولشركة التمويل الاستهلاكي المصغر الحصول على تعويض عن كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الآجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقض، وما تدفعه الشركة لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات التي نص عليها العقد، إذا كانت نفقات لا يمكن استردادها وذلك عن المدة الباقية من عقد التمويل.
معالجة الشكاوى
ذكرت «ساما»، أنه على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر إنشاء وظيفة لمعالجة الشكاوى وتحديد المسؤولين عنها، ووضع إجراءات واضحة لتلقي وتوثيق شكاوى المستفيدين ودراستها والرد عليها خلال المدة التي تحددها المؤسسة، وتقيد الشكاوى في سجلات خاصة بذلك، على أن تشمل تلك السجلات كافة المعلومات الضرورية التي تتعلق بموضوع الشكوى وما يتخذ بشأنها من إجراءات، وعلى شركة التمويل الاستهلاكي المصغر ومنسوبيها المحافظة على سرية بيانات العملاء وعملياتهم وعدم الإفصاح عنها أو كشفها لأطراف أخرى إلا وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. كما يحظر على منسوبي الشركات إفشاء أي معلومات عن العملاء وعملياتهم، حصلوا عليها من خلال قيامهم بعملهم ولو بعد ترك العمل في شركة التمويل، وعدم الاحتفاظ بأي من هذه المعلومات بعد ترك العمل.
أبرز ما جاء في لائحة تنظيم شركات التمويل
01
ضرورة إعداد سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم المالية
02
مراقبة الالتزام بأنظمة ولوائح وقواعد مكافحة هذه الجرائم
03
حظر منح تمويل لمستفيد أجنبي غير مقيم بالمملكة
04
منح التمويل بعملة غير الريال السعودي