حدد تعديل المادتين الـ55 والـ56 من نظام المرافعات الشرعية، 60 يوما لشطب الدعوى حال إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة. كذلك أجاز التعديل للمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويُعدّ حكمها في حق المدعي حضوريا.

المادة 55 بعد التعديل

«إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت»ستون«يوما ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدَّت كأن لم تكن. وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة -من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوى كأن لم تكن».

المادة 56 بعد التعديل

«إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى -وفقاً لما ورد في المادة»الخامسة والخمسين«من هذا النظام- فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويُعدّ حكمها في حق المدعي حضورياً».

المادتان قبل التعديل

المادة 55

«إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال، وعند ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلّغ بذلك المدعى عليه، فإن غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا».

المادة 56

«في الحالتين المنصوص عليهما في المادة»الخامسة والخمسين«من هذا النظام، إذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي، فله أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها إذا كانت صالحة للحكم فيها، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي غيابيا».