فيما وجه وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، بتأجيل نفاذ لائحة الوظائف التعليمية الصادرة في 9 /10 /1440، ليكون في تاريخ 10 /11/ 1441 الموافق 1 /7/ 2020 على أن يعمل بها بموجب التعديلات الجديدة من تاريخ النفاذ، اطلعت «الوطن» على مسودة التعديلات التي بلغت 16 تعديلا مع إضافة فقرات جديدة، بنقل الموظف إلى رتبة معلم متقدم من يمارس مهمات مشرف تربوي قبل تاريخ 19 /4/ 1441 إذا كان من شاغلي أحد المستويات (السادس أو الخامس أو الرابع)، كما ينقل إلى رتبة معلم متقدم من حصل على مؤهل الماجستير أو الدكتوراه عن طريق الإيفاد أو الابتعاث قبل تاريخ 19 /4/ 1441. وقد شمل أول تعديل حذف تعريف الأنشطة اللاصفية الوارد في المادة الأولى من اللائحة، وتعديل الفقرة 4 من المادة 9، حيث أصبح نصها «يلتزم شاغلو الوظائف التعليمية بالمشاركة في التخطيط والتصميم والبناء والتقويم للتعليم والتعلم وإدارة برامج وفعاليات الأنشطة الطلابية والمشاركة في عمليات التطوير المهني، وما يكلف به من أعمال إدارية وتنظيمية داخل المدرسة». وكان نص المادة قبل التعديل «يلتزم شاغلو الوظائف التعليمية بالمشاركة في الأنشطة اللاصفية، كالتخطيط والتصميم والبناء والتقويم للتعليم والتعلم وإدارة برامج وفعاليات الأنشطة اللاصفية، والمشاركة في عمليات التطوير المهني لنفسه ولزملائه، وما يكلف به من أعمال إدارية وتنظيمية داخل المدرسة».

تعريف الأنشطة اللاصفية المحذوف

هي الحصص التي يقضيها شاغلو الوظائف التعليمية في استيفاء متطلبات التدريس خلال أيام العمل الأسبوعية، كالتخطيط والتصميم والبناء والتقويم للتعليم والتعلم وإدارة برامج وفعاليات الأنشطة اللاصفية، والمشاركة في عمليات التطوير المهني لنفسه ولزملائه، وما يكلف به من أعمال إدارية وتنظيمية داخل المدرسة.

وفي التعديل الثالث أُقر تعديل الفقرة 5 من المادة 9، لتصبح على النحو التالي (تكون ساعات العمل لمن يشغل رتبة مساعد معلم بما لا يتجاوز ساعات العمل اليومية المقررة للموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية، وبما يتوافق مع ساعات عمل الجهة التي يعمل بها). وذلك بعد أن كانت المادة تنص سابقا على أن تحدد الوزارة النصاب التعليمي لمن يشغل رتبة مساعد معلم، وذلك بما لا يتجاوز ساعات العمل اليومية المقررة للموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية.

وجاء التعديل الرابع للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من المادة 10 لتصبح بالنص التالي: «أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية على الأقل، وأن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن 6 سنوات في الرتبة التي يشغلها إذا كان حاصلا على الشهادة الجامعية و5 سنوات إذا كان حاصلا على شهادة الماجستير و4 سنوات إذا كان حاصلا على شهادة الدكتوراه، وتخفض كل مدة من هذه المدد سنة واحدة فقط عند النظر في ترقيته من رتبة معلم متقدم إلى رتبة معلم خبير».

ونصت الفقرة الفرعية قبل التعديل على: «أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن (6) سنوات في الرتبة التي يشغلها إذا كان حاصلا على الشهادة الجامعية، و(5) سنوات إذا كان حاصلا على شهادة الماجستير، و(4) سنوات إذا كان حاصلا على شهادة الدكتوراه، وتخفض كل مدة من هذه المدد سنة واحدة فقط عند النظر في ترقيته من رتبة معلم متقدم إلى رتبة معلم خبير».

وجاء التعديل الخامس للفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 1 من المادة 10 لتصبح: «أن يتحقق في أدائه الحد الأدنى من النقاط المخصصة للتطوير المهني» وذلك بعد أن نصت سابقا على «أن يتحقق في أدائه الحد الأدنى من النقاط المخصصة للتطوير المهني ونقاط تقويم الممارسات الإبداعية ذات الصلة الوثيقة بطبيعة عمله، ونقاط أثر التدريس على تعلم الطلاب وتحسين مستواهم التحصيلي».

وفي التعديل السادس فقد تم حذف الفقرة 1 من المادة 12، والتي نصت على «أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية - على الأقل - في أحد التخصصات المناسبة لمجال التعليم».

أما في التعديل السابع فقط تم تعديل الفقرة 6 من المادة 14 المتعلقة بحالات الإبعاد عن مزاولة مهنة التعليم، لتصبح على النحو التالي «سوء السلوك الأخلاقي بالإيذاء الجسدي أو التحرش داخل العمل أو خارجه، أو استغلال الوظيفة لإقامة علاقات غير شرعية». وكانت سابقا تنص على «سوء السلوك الأخلاقي بالإيذاء الجسدي أو التحرش الجنسي أو الشذوذ الجنسي داخل العمل أو خارجه، أو استغلال الوظيفة لإقامة علاقات غير شرعية».

الإبعاد عن مزاولة مهنة التعليم

في التعديل الثامن أقرت وزارة الخدمة المدنية حذف الفقرة 7 من المادة 14، والتي كانت قد نصت على الإبعاد عن مزاولة مهنة التعليم في حال «الغياب من غير عذر مشروع مدة عشرة أيام متصلة أو (20) يوما متفرقة خلال العام الدراسي الواحد، أو تجاوز عدد ساعات تأخره (75) ساعة من غير عذر مشروع خلال العام الدراسي الواحد». وجاء التعديل التاسع متعلقا بالمادة 18 لتصبح على النحو التالي: «لا يجوز تكليف من يشغل إحدى الوظائف المشمولة باللائحة بأعمال غير الأعمال المنصوص عليها فيها، وعند الحاجة يجوز للوزير أو من يفوضه تكليف من هو مشمول باللائحة بأعمال بعض الوظائف الإدارية التي تتطلب خبرات تعليمية، ويتم الاتفاق على هذه الوظائف وشروط التكليف بها ومدته، بين وزارة التعليم والخدمة المدنية».

نصت المادة 18 قبل التعديل على «لا يجوز تكليف من يشغل إحدى الوظائف المشمولة باللائحة بأعمال غير الأعمال المنصوص عليها فيها، وعند الحاجة يجوز للوزير - أو من يفوضه - تكليف من هو مشمول باللائحة بأعمال بعض الوظائف الإدارية التي تتطلب خبرات تعليمية، على ألا تقل رتبة من يكلف بها عن رتبة (معلم متقدم)، ويتم الاتفاق على هذه الوظائف وشروط التكليف بها ومدته، بين وزارة التعليم والخدمة المدنية».

شروط نقل الموظف

في التعديل العاشر المتعلق بشروط نقل الموظف من المستوى الذي يشغله إلى المستوى الذي يليه مباشرة في الرتبة نفسها، فقد تم على الفقرة 2 من المادة 25 لتصبح على النحو التالي: «ألا يقل تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه للسنتين السابقتين عن تقدير جيد أو ما يعادله»، وكانت سابقا تنص على «ألا يقل تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه للسنتين السابقتين عن تقدير (جيد جدا) أو ما يعادله».

حالات حرمان الموظف من العلاوة السنوية

أقرت الوزارة تعديل الفقرة 2 من المادة 26 التي حددت حالات حرمان الموظف المشمول باللائحة من العلاوة السنوية، وذلك في التعديل الـ11 لها على اللائحة لتنص بالآتي: «إذا لم يحصل على الرخصة المهنية أو لم يجددها خلال الفترة المحددة وفقا للقواعد والترتيبات المنظمة للرخص المهنية لدى الهيئة، ويستثنى من ذلك من يشغل وظيفة مساعد معلم». ونصت سابقا على «إذا لم يحصل على الرخصة المهنية أو لم يجددها خلال الفترة المحددة وفقا للقواعد والترتيبات المنظمة للرخص المهنية لدى الهيئة».

في التعديل الـ12 للائحة تم تعديل الفقرة 8 من المادة 29 لتصبح بالنص الآتي: «لا يستحق الموظف المشمول باللائحة أي مكافئة نهاية خدمة أخرى غير المقررة في اللائحة، كما لا يجوز الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة المقررة في اللائحة مع أي مكافأة نهاية خدمة غير مقررة في اللائحة، على ألا تقل مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف المشمول باللائحة عن مكافأة نهاية الخدمة للمشمولين بنظام الخدمة المدنية إذا توافرت شروط صرفها». ونصت المادة قبل التعديل على «ألا يستحق الموظف المشمول باللائحة أي مكافأة نهاية خدمة أخرى غير المقررة في اللائحة».

التطوير المهني

حددت الوزارة في تعديلها الـ13 على اللائحة تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 1 من المادة 32 المتعلقة بتنفيذ الوزارة لأحكام اللائحة ليصبح من أدوارها: «تحديد أساليب التطوير المهني وتقويم الأداء المهني لشاغلي الوظائف التعليمية، وتحديد أسلوب قياسها وتحقيقها وإجراءاتها وضوابطها». والتي نصت قبل التعديل على «تحديد عناصر التطوير المهني وتقويم الأداء المهني والممارسات المهنية الإبداعية لشاغلي الوظائف التعليمية، وتحديد أسلوب قياسها وتحقيقها وإجراءاتها وضوابطها».

وحذف التعديل الـ14 الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة 1 من المادة 32، والتي نصت قبل الحذف على «وضع الآليات اللازمة لتوثيق الممارسة المهنية الإبداعية لشاغلي الوظائف التعليمية».

تقويم الأداء الوظيفي

في التعديل الـ15 على اللائحة فقد تم تعديل الفقرة الفرعية (و) من الفقرة 1 من المادة 32 لتصبح على النحو الآتي: «إعداد ضوابط إدارة الأداء ونماذج تقويم الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية»، والتي نصت قبل تعديلها على «إعداد نماذج تقويم الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية، واعتمادها من وزارة الخدمة المدنية».

أما في آخر تعديل على اللائحة وهو التعديل الـ16 فقد تمت إضافة فقرتين فرعيتين (ج) و (د) للفقرة 1 وإضافة فقرة 3 إلى المادة 33 لتصبح على النحو التالي:

«أن ينقل شاغلو الوظائف التعليمية الخاضعون للائحة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 590 وتاريخ 10 /11/ 1440 القائمون على رأس العمل حين نفاذ اللائحة إلى سلم الرواتب الملحق بها بالاتفاق بين الوزارة ووزارتي المالية والخدمة المدنية، وفقاً للأسس التالية:

أ‌- من يشغل المستويات الأول والثاني والثالث إلى رتبة معلم/ مساعد معلم

ب‌- من يشغل المستويات الرابع والخامس والسادس ينقل إلى رتبة معلم ممارس

ج‌- ينقل إلى رتبة معلم متقدم من يمارس مهمات مشرف تربوي قبل تاريخ 19 /4/ 1441 إذا كان من شاغلي أحد المستويات (السادس أو الخامس أو الرابع)

د‌- ينقل إلى رتبة معلم متقدم من حصل على مؤهل الماجستير أو الدكتوراه عن طريق الإيفاد أو الابتعاث قبل تاريخ 19 /4/ 1441 إذا كان من شاغلي أحد المستويات (السادس أو الخامس أو الرابع) أو كان أياّ من هذين المؤهلين شرطاً لشغل الوظيفة التي يشغلها وتم تعيينه بموجب ذلك.

2- يوضع المنقول وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة في الدرجة التي يساوي راتبها راتبه السابق وقت النقل، فإذا لم توجد درجة مساوية فيعطى راتب أقرب درجة تزيد على راتبه السابق على هذه الرتبة، فإذا كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في الرتبة المستحقة فيوضع على هذه الدرجة.

3- في حال نقص صافي راتب المنقول وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة فتصرف له مكافأة شهرية بمقدار النقص على أن يتناقص بعد ذلك بمقدار ما يحصل عليه من زيادة في راتبه، ويوقف صرف المكافأة كلها أو بعض منها بحسب ما يطرأ على وضعه الوظيفي الذي نتج عنه الزيادة التي أدت إلى نقص في صافي راتبه.

4- من كان يشغل المستوى السادس وتم نقله على اللائحة وكان يصرف له مكافأة تعادل علاوته في ذلك المستوى لوصوله إلى الدرجة الأخيرة منه، فيستمر في صرف فرق هذه المكافأة على أن تتناقص بعد ذلك بمقدار ما يحصل عليه من زيادة في راتبه.