ألزم مجلس القضاء الإداري ضمن تعديل مشروع آلیة النظر في التظلمات من قرارات نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة، المحكمة المختصة بالتحقق عند نظر دعوى إلغاء محضر تقدير قیمة العقار المقرر نزع ملكیته للمنفعة العامة، من تقديم المتظلم شواھد واقعیة تؤيد عدم عدالة التقدير. وكذلك التحقق من الشواھد المعنیة بطلب تقديم بیانات وخرائط من الجھة صاحبة المشروع، توضح موقع العقار محل الدعوى والعقارات المجاورة والمشابھة له في المنطقة المقرر نزع الملكیة فیھا -إن وجدت- وقیمة التقدير لكل منھا.

واشترط التعديل وجود محضر تقدير لعقار مجاور للعقار محل الدعوى يختلف فیه تقديم تقديرات للعقار محل الدعوى يعدها على الأقل 3 من المقيمين المعتمدين من الجهة المعنية، بشرط أن يكون متوسط تلك التقديرات أكثر من القيمة المقدرة في محضر التقدير بما يزيد على 10%.