كشفت وزارة العدل أن عدد إثباتات الحضانة الصادرة من محاكم المملكة، والتي تمت دون حاجة الأم إلى رفع دعوى بلغت 4400 إثبات حضانة، خلال العام الجاري 1441. يأتي ذلك في ظل حسم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني أحقية الأم في إثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية، في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضون. ودعمت التعديلات الأخيرة على لائحة التنفيذ التي أقرها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حق الحضانة للأم؛ إذ نصت على أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة، في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وأن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرةً من دون إجراءات المادة رقم 34 من نظام التنفيذ (وهي المادة المتعلقة بالتبليغ)، وذلك فيما يتعلّق بأحكام التنفيذ فقط، إضافةً إلى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرةً من دون إجراء مقتضى المادة الـ34، كما قدمت نفقة المرأة على الديون الأخرى للرجل لضمان العيش الكريم للمرأة وأولادها.

يذكر أن وزير العدل، وجه بإنشاء مراكز متخصصة ضمن مبادرة «شمل»، وتهدف إلى تقديم خدمة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة برؤية الطفل وزيارته ونقل الحضانة، إضافة إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدان والأطفال) بما يحقق أعلى المستويات في تنفيذ هذه الأحكام من حيث التهيئة، وحماية حقوق الأطفال المحضونين.

أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة، في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي


يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرة من دون إجراءات المادة رقم 34 من نظام التنفيذ

رؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرة من دون إجراء مقتضى المادة الـ34

قدمت نفقة المرأة على الديون الأخرى للرجل لضمان العيش الكريم للمرأة وأولادها.

التعديلات على لائحة التنفيذ بحق الحضانة للأم