وأوضحت الآلية أنه يتم اختيار المفتش وفق المعايير والضوابط المحددة في أدلة الإجراءات، ويصدر بتسميتهم قرار من الرئيس، وتصرف لهم بدلات وفق القواعد النظامية المطبقة بالهيئة، إلى جانب توفير الكوادر المدربة والمؤهلة للعمل كمراقبين ومفتشين، تحت إشراف الهيئة بكل فروعها، ويتولى المفتشون ممارسة عملية الرقابة والتفتيش وفق النظام واللائحة، للتأكد من تطبيق النظام وضبط المخالفات، ولا بد أن يكون للمفتش بطاقة تعريفية رسمية، موضحا فيها المعلومات الأساسية وفق الأدلة والإجراءات.
محضر الضبط
حددت اللائحة أنه على الإدارة المختصة أن تتولى بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بالهيئة، وإعداد بيانات محضر الضبط ليستخدم كنموذج موحد من المفتشين خلال عملية الرقابة والتفتيش، وتوضح أدلة الإجراءات كيفية استعماله وحفظة. وأكدت اللائحة أنه في حالة عدم توافر محضر الضبط خلال عملية الرقابة والتفتيش، يجوز للمفتش اللجوء إلى أي وسيلة أخرى، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية لرصد واثبات المخالفة، طالما أن التأخير قد يؤدي إلى زوال أو إخفاء أو تغيير كامل معالمها أو جزء منها، ويلتزم المفتش بذكر مبررات قيامه بهذا الإجراء في الإدارة نفسها التي استعملها، بدلا من النموذج المعتمد للمحضر.
أوقات التفتيش
يباشر المفتش عملية الرقابة والتفتيش خلال ساعات الدوام الرسمي للهيئة، ويجوز له العمل خارج هذه الساعات، وفق الحالات التي تحددها أدلة الإجراءات وموافقة الإدارة المختصة، بحيث تتم الرقابة والتفتيش من المفتش وفق جداول شهرية أو أسبوعية معتمدة من الإدارة المختصة، محددا فيها بيانات وكالات السفر والسياحة ونطاق عمل المفتش، كذلك يجوز إجراء عملية الرقابة والتفتيش خارج هذه الجداول، وفق الحالات التي تحددها أدلة الإجراءات وموافقة الإدارة المختصة، ولا بد أن يلتزم المفتش بالإفصاح عن درجة القرابة بينه وبين من يعمل في تلك الوكالات التي سيراقب عليها في حالة وجد قريبا له، وعلى الإدارة المختصة اتخاذ ما يلزم لضمان نزاهة عملية الرقابة والتفتيش وصحة إجراءاتهما.
صلاحيات المفتش
الاطلاع على الرخصة والتصنيف والسياسيات المطبقة داخل الوكالة
الاطلاع على الأوراق والملفات وأصول الإثباتات الشخصية لمنسوبي الوكالة
الاطلاع على وثيقة ذات صلة بممارسة نشاط وكالة السفر والسياحة وفق النظام
سؤال الموظفين في الوكالات عن أية أمور تتعلق بتطبيق أو مخالفة أحكام النظام