أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الأسبوع الماضي، مَنْح وزير الداخلية صلاحية تمديد فترة الانتداب للمكلفين بمهمة حماية المناطق المحمية إلى 120 يوما في السنة، وآلية صرف بدل الانتداب، وبذلك يساوي القرار الحد الأقصى لفترة انتداب المكلفين بحماية المحميات، بالحد الأقصى للفترة المقرة لانتداب موظفي وزارة الخارجية، الذين ينتدبون كل عام لحضور دورة الأمم المتحدة، وممثلي المملكة في اجتماعات المجالس أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو العربية.

وجاء في نص القرار: «تكون لوزير الداخلية صلاحية تمديد فترة الانتداب المحددة في لائحة الحقوق والمزايا المالية الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 20/ 3 / 1432، على ألا يتجاوز إجمالي مدة الانتداب-شاملة المدد الواردة في المادة الثانية والعشرين من اللائحة، 120 يوما خلال العام المالي الواحد، وذلك فيما يتصل بالمكلفين بمهمة حماية محميات «حرة الحرة، والخفنة، والطبيق، والعلا»، على أن يعمل بما ورد في هذا البند لـ3 سنوات من تاريخ القرار».

وحدد القرار بأن يصرف بدل الانتداب من المخصصات المالية للإدارة العامة للمجاهدين، ويرفع وزير الداخلية قبل انتهاء السنوات الثلاث تقريرا شاملا، يتضمن نتائج تطبيق القرار ومقترحاته في هذا الشأن.

نص المادة الثانية والعشرين

1 - لا يجوز انتداب موظف خارج مقر عمله مدة أو مددا متوالية تزيد على 60 يوما إلا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ويستثنى من ذلك:

أ- موظفو وزارة الخارجية الذين ينتدبون كل عام لحضور دورة الأمم المتحدة، على ألا تزيد فترة انتدابهم على 120 يوما

ب- من يكلف بتمثيل المملكة في اجتماعات مجالس أو منظمات دولية أو إقليمية أو عربية، الذين يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء أو المقام السامي، على ألا تزيد فترة انتدابهم على 120 يوما

ج- موظفو الجهات الحكومية التي يتطلب الأمر سفرهم إلى المنطقة الغربية لفترة الصيف، على أن يصدر الوزير قرارا يحدد أسماء المطلوب انتدابهم لفترة محددة لا تزيد على 120 يوما

2 - يجوز للوزير المختص في حالات الضرورة القصوى تمديد فترة الانتداب بما لا يزيد على 30 يوما على فترة الـ60 يوما

البدل النقدي للمنتدب داخل المملكة «يوميا»

المرتبة 1، 2، 3: 150 ريالا

المرتبة: 4، 5: 200 ريال

المرتبة 6: 320 ريالا

المرتبة 7، 8: 400 ريال

المرتبة 9، 10، 11: 600 ريال

المرتبة 12، 13: 700 ريال

المرتبة 14، 15: 800 ريال