- أن يكون قد صدر قرار إداري بإيقاع إحدى العقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات.
- أن يكون التقديم خلال 90 يومًا من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار الإداري الخاص بالعقوبة.
- أن تزال المخالفة ويصحح وضع المنشأة.
- أن تكون المنشأة ملتزمة بقرارات التوطين بحيث يكون نطاق المنشأة أخضر فأعلى، وألّا تكون الغرامة قد سُددت.
يذكر أنه يمكن للمنشآت التحقق أو التأكد من أحقيتهم في الحصول على الخدمة والاستفادة منها عن طريق الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للمنشأة في موقع الوزارة.