علمت «الوطن» أن النيابة العامة بصدد إحالة قضايا مستوردي المواد التموينية وتجار الجملة والتجزئة المخالفين، الواردة من وزارة التجارة، إلى القضاء والمطالبة في لوائح الادعاء بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام المنافسة.

وفيما شهدت الفترة الماضية تلاعبا في أسعار المعقمات نتيجة أزمة فيروس كورونا الجديد COVID-19، وضبطت وزارة التجارة عدداً من المتلاعبين في هذا الشأن، نصت «قواعد التنظيم التمويني» على معاقبة من لا يلتزم من مستوردي المواد التموينية وتجار الجملة والتجزئة بأسعار المواد، الصادر في شأنها قرار الحالة غير العادية الخاضعة لأحكام التنظيم التمويني بزيادة الأسعار أو الامتناع عن بيع بغرامة مالية قدرها 1000 ريال للمرة الأولى، وتصل إلى 10 آلاف ريال، ونشر قرار العقوبة على نفقته في ثلاث صحف محلية.



عقوبة التضليل

أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد العشوان أن العقوبات الواردة في المادة الـ19 من «نظام المنافسة» التي تنص على فرض غرامة لا تتجاوز (10%) من إجمالي قيمة المبيعـات السنوية محـل المخـالفة، أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريـال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية، تنطبق على حالات استغلال تداعيات وقتية أو أحداث عالمية أو مُعطيات استثنائية لأجل القيام بمُمارسات مفتعلة توجد انطباعا غير صحيح ومضللا، وتوحي بعجز غير حقيقي بشأن السلع أو الخدمات لأجل التحكم في الأسعار، في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تتطلب تكاتف الجميع من أجل حماية الوطن والمحافظة على مقدراته بعيدا عن انتهاز الفرص اللاأخلاقية والتي مفادها الكسب غير المشروع وتضليل الرأي العام.

حماية حقوق المستهلك

أشار المحامي رمضان الحنتوشي إلى أن من اختصاصات جمعية حماية المستهلك تلقي شكاوى المستهلك المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في الأسعار أو الخدمات والمغالاة في أسعارهما، ورفع ذلك للجهات المختصة، وهناك دليل يوضح حقوق المستهلك، وهذا الدليل صادر من وزارة التجارة، ومن تلك الحقوق «عدم امتناع منافذ البيع عن بيع السلع التموينية والغذائية أو حجبها أو فرض قيد على بيعها، ومن حقوق المستهلك أيضا عدم رفع الأسعار المقررة رسميا سواء غذائية أو تموينية»، وهي ما وضحته قواعد التنظيم التمويني الصادرة من وزارة التجارة للسلع الضرورية، حيث يُمنع احتكارها أو إخفاؤها حتى يتم رفع سعرها. وأضاف «يجب على تاجر الجملة أو التجزئة الإفصاح عن عدد مستودعات المواد الغذائية التابعة له، والغرامات تختلف بحسب نوع المخالفة، من رفع أسعار، أو عدم وجود تسعيرة، أو الامتناع عن البيع أو فرض إعطاء فاتورة، أو التلاعب بسعر الميزان بالنسبة للخبز، أو عدم التجاوب مع التعليمات الصادرة من وزارة التجارة، وكذلك إعطاء التاجر لوزارة التجارة معلومات غير صحيحة أو امتنع عن تزويدها بالبيانات المطلوبة، وكذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من نظام المنافسة أنه يحظر التحكم في أسعار السلع أو الخدمات المعدة للبيع بالزيارة أو الخفض أو التثبيت أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة، وكذلك الحد من حرية تدفق السلع أو الخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية وذلك من خلال إخفائها أو تخزينها دون وجه حق أو الامتناع عن التعامل فيها». وتابع «يعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعات أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال، وفي حالة التكرار تتضاعف الغرامة، وفي حالة الاستمرار في المخالفة بعد صدور القرار أو الحكم يتم إيقاف نشاط المنشأة لمدة لا تتجاوز شهرا أو إلغاء الترخيص، وينشر القرار أو الحكم على نفقة المخالف بعد اكتساب أي منهما الصفة النهائية».

نظام المراقبة

لفت المحامي الحنتوشي إلى أن المادة الخامسة من نظام البلديات والقرى نصت في البند خامسا منه أن البلديات عليها مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية والإشراف على تموين المواطنين لها ومراقبة أسعارها وأسعار الخدمات العامة ومراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس بالاشتراك مع الجهات المعنية المختصة، ووضع الإشارة (الدمغة) عليها سنويا، وتطبق بحق من يخالف ذلك لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

عقوبات وردت في نظام المنافسة بخصوص التلاعب بالأسعار والسلع

%10 من إجمالي قيمة المبيعـات السنوية محـل المخـالفة، أو بما لا يتجاوز (10 ملايين) ريـال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية

مليون ريال عقوبة كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة

نشر القرار الصادر بالمخالفات على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته

5 ملايين ريال عقوبة منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمة مكلف بها وفق الصلاحيات المخولة له

غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة