جريمة معلوماتية
أوضح الحسين خلال الندوة النقاشية مع أعضاء منصة إعلاميي الأحساء، عن بُعد، أن تعريف منع أو حظر التجول في القانون الدولي هو منع الناس من التحرك في طرق البلد أو التنقل فيه لظروف استثنائية، وبذلك يُمنع الناس من التحرك بشكل عام سواء كانوا في سيارات أو أفراد مترجلين، لافتاً إلى أن الوقوف أمام باب المنزل لا يعتبر خرقاً لمنع التجول. وذكر الحسين أن استهزاء أي شخص بقرار الحظر واستغلال الوضع وتصوير الفيديوهات أو التعليق بطريقة ساخرة يعتبر مخالفا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بناءً على المادة السادسة وعقوبتها السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك لكل شخص ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
تطبيق العقوبة
نوه الحسين إلى ضرورة أن يحمل الإعلامي الذي يريد الخروج وقت منع التجول إثبات الجهة الإعلامية التي ينتمي لها، وكذلك تحديد الهدف من الخروج والعلاقة السببية بينهما، بحيث يكون الهدف من الخروج له علاقة بالعمل الإعلامي، مضيفاً أن الحالات الطارئة التي تجبر البعض على الخروج يمكن أن تُستثنى ولا يعاقب عليها وهي تقديرية لرجل الضبط ثم تُحال إلى جهة التحقيق التي بدورها تقرر تطبيق العقوبة أو لا حسب ما يسفر عنه التحقيق. وأوضح الحسين أن العقوبة ضد السيارة التي تخالف قرار منع التجول تحرر بشكل يدوي من خلال تصوير رجل الأمن للسيارة المخالفة، بعد الاستفسار عن سبب خروج راكبها، ولا تكون آلية عن طريق الرادارات.