حدد نظام المحاكم التجارية الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، 8 مهام، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص فيها، دون إخلال باستقلالية القضاء وضمانات التقاضي من أبرزها: «المصالحة والوساطة، التبليغ والإشعار، قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام، إدارة قاعات المحاكم».

تقديم الدعاوى

أشارت المادة السابعة من النظام إلى أنه يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونياً، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بعد، وتبادل المذكرات، والحكم، والاعتراض. وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة بما في ذلك الأحكام المتعلقة بوقت اتخاذ الإجراء.


اختصاصات المحكمة التجارية

تتضمن الاختصاصات: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة، منازعات الشركاء في شركة المضاربة، الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى، الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة، دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها.

المهام الـ8

إجراءات الاستعانة بالخبرة

توثيق إجراءات الإثبات

إدارة الأقسام المتخصصة بالمحكمة

قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام

إدارة قاعات المحاكم

تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات