ووفقا للتعميم الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه فإنه يتعين على الدائرة تدوين قرار الإفراج مسببا في ضبط الدعوى، ولها ربطه بالكفالة أو أي ضمان آخر تراه الدائرة، على أن يراعى في ذلك حال المتهم ونوع الدعوى ووقائعها، فيما يتعين تزويد المدعي العام بنسخة من قرارها عبر أي وسيلة إلكترونية معتمدة.
وأكد التعميم على استمرار المحاكم والدوائر الجزائية بإنهاء جميع قضايا السجناء وعقد جلساتها عن بعد على أن تتحقق الدائرة إلكترونيا من هوية أطراف الدعوى ومصادقتهم على محضر الجلسة، وذلك بما لا يخل بالضمانات القضائية المقررة نظاما.
وأشار البيان إلى أن على محاكم الاستئناف البت في قرارات محاكم الدرجة الأولى الخاضعة للاعتراض بطريق التميز خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ ورودها للمحكمة.
يذكر أن تعميم رئيس مجلس القضاء الأعلى يأتي متناغما مع قواعد التعامل مع السجناء في القضايا الجزائية في الظروف الاستثنائية، التي تم إقرارها في الـ 22 من شهر شعبان الماضي، عقب أن تم تعليق كافة الجلسات القضائية في المحاكم في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المجلس في إطار مكافحة فيروس كورونا.