أكد المستشار القانوني وعضو مجلس إدارة هيئة المحامين الدكتور أسامة القحطاني، أنه لا يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب القوة القاهرة إلا بعد تحقق 3 شروط وهي: «مضي مدة الـ6 أشهر التالية للإجراءات المتخذة بشأن القوة القاهرة، واستنفاذ تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجر والإجازة السنوية والإجازة الاستثنائية، إضافة إلى ثبوت عدم انتفاع صاحب العمل من أي إعانة من قبل الدولة (إذا انتفع لا يحق له).

المذكرة التفسيرية

قال القحطاني: «صدر قرار وزير الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية أحمد الراجحي، حول المادة 74 فقرة 5 (القوة القاهرة) فيما يخص العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين، ونشكر الوزير على عمله من خلال التشريعات القانونية وليس بقرارات وقتية ومبعثرة».

أضاف «الحقيقة أن هذا القرار «المذكرة التفسيرية» وسابقه «التعديل اللائحي» كانا في مصلحة العامل أولا، وكذا أصحاب العمل بشكل متوازن يساعد على استقرار الاقتصاد الوطني ككل، بعد قرار الدولة بالحجر الصحي وتوقف الأنشطة الاقتصادية (قوة قاهرة)، حيث اتجهت أنظار الناس إلى المادة 74 من نظام العمل فقرة 5، وبدأت التفسيرات تختلف في كيفية تطبيق الإنهاء للعقود بسبب القوة القاهرة وتفسير معنى «القوة القاهرة»، ومن ثمّ صدر القرار الوزاري بتعديل اللائحة وهو مرفق للإحاطة».

القوة القاهرة

لفت القحطاني إلى أن ما صدر هو تفسير للقرار أعلاه وهو في الحقيقة تضمن إضافات كان الأفضل إدراجها باللائحة، وأهم ما فيها، أن فسخ العقد من خلال القوة القاهرة يجب أن يكون من خلال الاستحالة المطلقة والدائمة حتى نهاية العقد، وليس مجرد صعوبة التنفيذ، وهذا لحفظ حق العامل من التعسف باستخدام القوة القاهرة.

أشار إلى أن القرار ينص على أنه لا يجوز لصاحب العمل الإنهاء بمادة 74 إلا بعد تحقق القوة القاهرة بمرور 6 أشهر متواصلة واستمرار الحالة القاهرة، إضافة إلى ثبوت تضرر المنشأة من تلك الظروف فعليا، وهذا يقطع الطريق من سوء استخدام القوة القاهرة في إنهاء عقود العمال من خلال الحالة لستة أشهر وثبوت الضرر.

تخفيض الأجر

تابع «خلال الـ6 أشهر يمكن تخفيض الراتب بما يتناسب مع ساعات العمل الفعلية بعد الحالة، ولكن القرار وضع سقفا أعلى وهو ألا يتجاوز التخفيض للأجر 40% من كامل الأجر الفعلي للعامل، ولا يحق للعامل رفض هذا التخفيض، و»الأجر الفعلي» مصطلح قانوني يشمل جميع ما يأخذه العامل مع تفصيل في ذلك».

أكد القحطاني أنه يمكن لصاحب العمل خلال الستة أشهر منح الإجازة السنوية للعامل فيها ولا يحق للعامل الامتناع عن استنفاد رصيد إجازته المستحقة متى قرر صاحب العمل ذلك، لافتًا إلى أن المذكرة التفسيرية أوضحت أمرا كان مبهما لأحقية الاستفادة من الدعم الحكومي، وهو أن الإجراءات السابقة لا تمنع من الاستفادة من الدعم.

شروط إنهاء العقد بسبب القوة القاهرة

* مضي الـ6 أشهر التالية للإجراءات المتخذة بشأن القوة القاهرة

* ثبوت عدم انتفاع صاحب العمل من أي إعانة من قبل الدولة (إذا انتفع لا يحق له)

* استنفاذ تطبيق الإجراءات المتعلقة في تخفيض الأجر والإجازة السنوية والإجازة الاستثنائية