أكد المحامي رمضان الحنتوشي، أن الأحكام والعقوبات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة ‫كورونا‬، جاءت بناءً على ما نصّ عليه النظام الأساسي للحكم، الذي خوّل الملك باتخاذ الإجراءات السريعة التي تكفل مواجهة أي خطر يهدد المملكة ومواطنيها، والمقيمين على أرضها.

الإجراءات السريعة

قال الحنتوشي في تصريح إلى «الوطن»، «نصّت المادة الـ62 على أن للملك إذا نشأ خطر يُهدد سلامة المملكة، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر. وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار، فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاما.


وأضاف،»الغرامة والإغلاق عقوبة فورية، ويتظلم منها أمام اللجنة خلال 10 أيام مدة مستعجلة، وقرارها نهائي، ما عدا عقوبة السجن، فيحال المخالف للنيابة العامة، وتكون قرارات تلك اللجنة المشكلة سريعة ومستعجلة ووقتية، فالعقوبة الفورية «إغلاق المنشأة والغرامة» والتظلم 10 أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرارها نهائيا، هنا قرار مستعجل، ما عدا عقوبة السجن فيحال المخالف للنيابة العامة.

التجاوزات أو الإشاعات

أشار الحنتوشي إلى أن الفقرة السادسة من الأحكام والعقوبات المقررة من وزارة الداخلية بحق المخالفين، تختص بكل التجاوزات أو الإشاعات أو الإرجاف، والتي تكون مندرجة ضمن وصف الأحكام والعقوبات المقررة في حق المخالفين، يكون النظام المطبق هو ما ورد فيها وليست المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وفق قاعدة الخاص يقيد العام، لأن المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية عامة، وما تم ذكره في الفقرة السادسة من الأحكام والعقوبات المقررة بحق المخالفين هي خاصة.