حددت وزارة العدل عدة طرق في حال اعتراف المتهم بجريمة، إذ يتم التعامل معه في المحاكم الجزائية من خلال 7 آليات أبرزها، أنه في حال الاعتراف أثناء التحقيق بجريمة توجب القتل أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونهما فيصدق اعتراف المتهم في المحكمة المختصة، ولكن لا بد من الحرص على تدوين ذلك في المحضر المعد من خلال كاتب الضبط، ولا بد أن تطلب الدائرة من المتهم سرد الوقائع للتأكد من أهليته وكونها واقعية، ويمنع منعا باتا أن يقرأ عليه الاعتراف، ويسأل إما بتصديق أو الرفض، ولا بد أن يكون الاعتراف واضحا، وللدائرة أن تسأل المتهم عن بعض الجزئيات التوضيحية لإضافتها على الاعتراف، مما يكون له أثر عند النظر القضائي ويسهل على المحكمة نظر الحقين العام والخاص فيما بعد.

3 قضاة

أوضحت الآلية أنه أثناء التصديق والاعتراف يكون التصديق من قبل 3 قضاة، وإن لم يكن في تلك الحالة إلا قاض واحد فيصدق من قبله الاعتراف، مع الإشارة إلى أنه وحده في المحكمة، وأن زميله القاضي الآخر مجاز، ولا يتم إخراج الصك بذلك، بل يكتفي بضبط الاعتراف والتصديق على الأوراق الواردة من جهة التحقيق من قبل قضاة الدائرة.

أقرت الآليات كذلك أن المتهم الذي لا يحمل إقامة نظامية عند تصديق اعترافه يتم تصويره من قبل جهات التحقيق، ثم توضع صورته في صفحة التصديق، ثم تختم الصورة بختم المحكمة على جزء منها، كي لا تتغير، ويقوم المتهم بوضع بصمته عند التصديق، ولا يكتب أن المتهم مجهول الهوية في الضبط، بل يشار لجنسيته من واقع ما يحمله من وثائق.

جهات التحقيق

حرصت الآلية على أخذ اعترافات من لا ينطقون العربية بخط أيديهم وبلغتهم ثم تترجم للعربية بدقة، كذلك من ضمن الآلية أن يكون تصديق الإقرار بالنزول عن الحق في القصاص وحد القذف، وكذلك الإقرار بجريمة توجب القتل أو القطع أو القصاص في النفس فما دونها من دائرة قضائية مختصة نوعا.

حرصت الآلية على أنه لا يجب تصديق قناعة ورثة المتوفى بغرق أو حرق ونحوهما بالمحكمة بأن الوفاة طبيعية ويكتفي بإقرارهم لدى جهات التحقيق.

وشددت الآليات على أنه في الأصل ألا يذهب القاضي إلى الشرطة، ولكن صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء بالإذن للمحاكم عند الضرورة بحسب تقدير رئيس المحكمة بأن تصدق اعتراف المتهم بجريمة توجب القتل أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونهما خارج مقارها على أنه يتم تصديق الاعترافات في أي وقت من أوقات الدوام أو خارجه.

الآليات الـ7

1 - تصديق اعتراف المتهم في المحكمة المختصة

2 - التصديق والاعتراف يكون من قبل 3 قضاة

3 - المتهم الذي لا يحمل إقامة نظامية عند تصديق اعترافه يتم تصويره وتختم الصورة بختم المحكمة

4 - أخذ اعترافات من لا ينطقون العربية بخط أيديهم وبلغتهم ثم تترجم للعربية بدقة

5 - يكون تصديق الإقرار بالنزول عن الحق في القصاص وحد القذف وكذلك الإقرار بجريمة توجب القتل أو القطع أو القصاص في النفس فما دونها من دائرة قضائية مختصة نوعا

6 - لا يجب تصديق قناعة ورثة المتوفى بغرق أو حرق بأن الوفاة طبيعية

7 - ألا يذهب القاضي إلى الشرطة