صدرت موافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، على تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، والتي شملت تعديل 59 بندا من مواد اللائحة ما بين تعديل وإضافة وحذف لبعض البنود، وراعت اللائحة الجوانب الإنسانية خاصة فيما يتعلق بالمتوفين نتيجة لتنفيذ أحكام القتل، وكذلك آلية التعامل مع ذوي الظروف الخاصة «مجهولو الأبوين ومبتورو الأطراف والمعاقون».

إذا وقعت الوفاة في مراكز الشرط أو دور التوقيف أو السجون أو كانت الوفاة نتيجة لتنفيذ حكم شرعي فإن المعلومات تدون في سجل الوقوعات والسجل المدني، ولا يظهر ذلك في شهادة الوفاة، لرفع الحرج الاجتماعي عن ذوي المنفذ ضده حكم القتل مستقبلا.

تعديل المادة 106 فيما يتعلق بإصدار شهادات الميلاد للقيط، حيث يتعين التبلع عن اللقيط عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتسجيله في السجل المدني، بعد إرفاق نتيجة تحليل الحمض النووي له، اذا كانت الولادة خارج المستشفى أو المنشأة الصحية المعتمدة، على أن تتولى وكالة الأحوال المدنية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي وضع ضوابط خاصة بإجراءات ذوي الظروف الخاصة.

يتم تغيير نوع الجنس بموجب تقرير طبي من داخل المملكة أو خارجها بعد اعتماده من لجنة طبية من وزارة الصحة، وبعد صدور قرار اللجنة الفرعية المختصة بالموافقة على إجراء التعديل.

تعديل المادة 31، إذ بات كل من يحمل سجلا تجاريا ساري المفعول يتم تدوينه بمهنة «تاجر، تاجرة»، ومن لديه 3 سجلات تجارية أو أكثر وكانت سارية المفعول ومختلفة الأنشطة فيدون له «رجل أعمال، سيدة أعمال»، على أن تتولى الوكالة وضع ضوابط خاصة بتعديل المهن مع الجهات ذات العلاقة.

المادة 15 وتتضمن آلية تسجيل الأسماء في السجل المدني، حيث اشترطت أن يكون التسجيل للاسم رباعيا كحد أدنى، مع إثبات كلمة «بن، بنت» بين اسم الشخص وأبيه وجده، والتقيد بقواعد اللغة العربية في جميع الاستعمالات، كما يسجل الاسم الأول مجردا من الألقاب فلا تسجل الكلمات التي ليست جزءاً من الاسم مثل الشريف، أو السيد والحاج، كما تسجل الأسماء مجردة من التركيب «غير الإضافي»، فلا تسجل الأسماء المركبة مثل «محمد صالح» أو «محمد مصطفى» إلا من سجل اسمه مركبا قبل تاريخ 25/01/1393.

أجازت المادة 40 بعد تعديلها تغير الاسم الأول لمن تجاوز الـ 18 عاما بموجب إقراره بالرغبة في التغير، على أن يكون التغير للمرة الأولى أو العودة للاسم السابق من قبل مكاتب الأحوال، وما سوى ذلك يتم الرفع عنه للإدارة العامة بالمنطقة.

المادة 115 منعت تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل عبد لغير الله كـ «عبدالنبي» و «عبدالحسين» أو الأسماء المركبة والأسماء غير اللائقة من الناحية الاجتماعية، والأسماء ذات المدلولات الدينية أو السياسية، مع عدم تسجيل الاسم الأول معرفا بـ «ال» مثل الحاكم والأمير والسلطان.

عالجت المادة 156 وضع أصحاب الإعاقة إما بسبب البتر أو الإعاقة الظاهرة، عند طلب تجديد الهوية الوطنية، بحيث يتم الاكتفاء بمحضر موقع من موظفين مختصين ومدير المكتب بمطابقة الصورة بين واقع المعني ووثائقه الأرشيفية الإلكترونية.

أجازت المادة 16 من اللائحة إضافة لقب «أمير» لمن كان والده من أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة، ولزوجات أصحاب السمو الأمراء ما دمن في ذمتهم، ويستمر هذا اللقب لهن بعد طلاقهن إذا كان لهن أولاد ويزول اللقب لمن لم يكن لهن أولاد حين طلاقهن.

نصت المادة 135 على أنه في حال تسجيل واقعة وفاة مواطن دون وجود تبليغ وفاة أو تقرير طبي فيتخذ عدد من الإجراءات من أهمها إدراج اسم المتوفى على نظام المطلوبين «إيقاف خدمات» وإدراج اسمه ملاحظة في سجله المدني لحين التأكد من حالة الوفاة وتسجيلها، وتقديم ما يثبت شرعا وفاته.

حول هوية البطاقة الشخصية «الهوية الوطنية» نصت المادة الـ 146 على أن تحتوي البطاقة على الاسم كاملا ومكان الميلاد وتاريخ الميلاد بالهجري والميلادي ورقم السجل المدني وتاريخ انتهاء البطاقة بالتاريخ الهجري والميلادي والشعارات الرسمية والسمات الأمنية، وأي بيانات ترى الوكالة إضافتها أو حذفها.

جرى تعديل المادة 86 لتكون على النحو التالي «إذا كان محل الاعتراض نفي النسب للمولود لأبيه او اعتراض على الانساب فيهم المعترض بمراجعة المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى على الوجه الشرعي فاذا صدر حكم نهائي يحال للأحوال المدنية لإنفاذه».

جرى تعديل المادة 104 لتكون على النحو التالي: إذا توفي مولود بعد ولادته أو ولد ميتا بعد الشهر الـ 6 من الحمل فيتم تسجيل واقعتي الولادة والوفاة في السجل المدني وتصرف شهادة وفاة فقط في حال طلب ذويه.

تضمنت المادة81 بعد تعديلها لتكون بالنص التالي: «يعتمد في تحديد محل الإقامة «المعتاد» على صورة من صك ملكية العقار أو صورة من عقد الإيجار أو تعريف من جهة عمله أو تعريف من العمدة أو شيخ القبيلة أو المعرف المتعمد رسميا».

نصت المادة 97 على أنه: إذا قد مضى على واقعة الميلاد أكثر من خمسة عشر عاما فيستكمل بشأنها عدد من الإجراءات منها مناقشة صاحب الطلب ووالده أو أحد إخوته أو أحد أعمامه عن مكان وتاريخ ميلاده واسمه كاملا واسم والده واسم والدته، والأسباب التي أدت لعدم إضافته قبل بلوغه سن الرشد، على أن يجري إقرار من شاهدين وشيخ القبيلة أو عمدة المحلة بتعريف ذاته وتحديد مكان وتاريخ ميلاده، وإرفاق صورة مصدقة من آخر شهادة دراسية حصل عليها مع إرفاق صور من الوثائق التي التحق بموجبها في الدراسة.

وفق المادة 155 تكون صلاحية البطاقة الشخصية «الهوية الوطنية» على النحو التالي: خمس سنوات من سن 15 إلى سن 30 عاما، وعشر سنوات من سن 31 عاما إلى سن 50 عاما، وعشرون سنة من سن 51 فما فوق.