كما اشترطت اللائحة أن يكون جميع المتعاملين في تداول المبيدات مدربين بقدر كاف، ولديهم المعرفة الفنية الكاملة لتقديم معلومات كاملة ودقيقة وصحيحة عن المنتجات المعروضة للبيع، كذلك فرضت على البائع الحصول على درجة البكالوريوس أو دبلوم معهد عالي في العلوم الزراعية أو ما يعادلها، وأن يرفق نسخ من المؤهل مع طلب الترخيص إلى الجهات المختصة.
ومنحت اللائحة لمفتشي وزارة البيئة والمياه والزراعة من حاملي صفة الضبطية القضائية، الحقَّ في إغلاق المحلات والمخازن والمصانع المخالفة بالتنسيق مع السلطات المختصة، كذلك يتولى المفتشون أخذ عينات من شحنات المبيدات المستوردة أو المصنعة أو المجهزة أو المعبأة أو المعاد تعبئتها محليا، وإجراء التحاليل اللازمة عليها في المختبرات المختصة، وإرسال نتائج التحاليل إلى الجهات المسئولة لتتولى بموجبها الإفراج من عدمه عن الشحنة.
مخالفات حددتها اللائحة
- إفشاء معلومات تتعلق بأعمال أو نشاطات أي طرف آخر خاضع للائحة
- إعاقة أي مفتش أو أي موظف يمارس عمله في إطار اللائحة
- تعديل أو تزوير أو تبديل أو تشويه أو طمس أي من الوثائق
- تصنيع أو بيع أو استيراد أو تصدير أو استخدام المبيدات في المملكة دون ترخيص
- إخفاء الوثائق والمعلومات عندما تطلب منه بشكل رسمي
- إعطاء معلومات مضللة بشكل متعمد
- التعدي على المفتش أو الاعتراض بشكل متعمد لأعمال المفتش
- عدم الالتزام بأي إجراء نصت عليه اللائحة عند تعامله في مجال المبيدات
- التخلص غير الآمن للمبيدات التالفة أو المنتهية الصلاحية
- عدم اتخاذه إجراءات رادعة ضد العاملين المخالفين لدى صاحب المنشأة
- عدم احتفاظه بالسجلات المطلوبة لحركة المبيدات لديه
من شروط أماكن تخزين وبيع المبيدات
- أن يكون المخزن مرخصا لتخزين المبيدات
- أن يكون مؤمّنا ضد دخول الأشخاص إلا من الأبواب المخصصة لذلك
- تثبت علامة تحذير تدل على أن هذا المكان يحوي مواد خطرة وسامة
- يجب أن تكون فتحات تصريف المياه محمية من تسرب المبيدات إليها
- حماية مصادر وشبكات مياه الصرف من تسرب المبيدات
- القدرة على احتواء أي تسرب لمركزات المبيد ضمن حدود مكان التخزين
- رصف أرضية المخزن بمادة لا تمتص المبيدات المنسكبة أو المتسربة
- توافر الملابس والأقنعة الواقية للعاملين بالمخزن أو المتجر
- وجود فتحات تهوية وتكون في اتجاهين متقابلين
- يراعى الارتفاعات القانونية للمخازن على ألا تتعدى مترين