قرر مجلس القضاء الإداري، بأن تُعد المُدد والمواعيد والمُهل المُقررة بموجب أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية مَوقوفة خلال مدة تعليق الحضور إلى مقار العمل، ويُحسَب ما مضى من المُدد والمواعيد والمُهل قبل التعليق، ويُستكمل ما تبقى منها بعد رفع التعليق.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس القضاء الإداري عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس المجلس الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وذلك في إطار الأوامر السامية الكريمة الصادرة بتعليق الحضور إلى مقرات العمل، وما تبع ذلك من إجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وما صدر من رفع تعليق الحضور لمقرات العمل.

يأتي هذا القرار رقم (17/ 1441) بناءً على الموافقة الكريمة برفع تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات (الحكومية والخاصة) حسب ما تحدده الجهات المشرفة عليها مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة ابتداءً من يوم 8/ 10/ 1441 باستثناء مدينة (مكة المكرمة)، وبناءً على الدراسات المعدة في ديوان المظالم بشأن أثر تعليق الحضور إلى مقرات العمل احترازيًّا على المُدد والمواعيد والمُهل المقررة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية.

كما يأتي انطلاقًا من حرص مجلس القضاء الإداري على تحقيق الضمانات القضائية والتسهيل على المتقاضين وتمكينهم من تقديم تظلماتهم ودعاواهم واعتراضاتهم خلال مددها النظامية.