صدرت موافقة وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، على قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بشأن تعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل. وتضمن التعديل إدراج حالتين إلى الفقرة السابعة المتعلقة بتعريف حالات ترك العمل التي لا يحق لها الاستفادة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وهما اتفاق المشترك مع صاحب العمل على إنهاء عقد العمل، وكذلك عدم تجديد العقد محدد المدة بناءً على عدم رغبة المشترك بالتجديد، إضافة إلى "الاستقالة" الواردة في نص الفقرة السابعة قبل التعديل.

نص الفقرة السابعة قبل التعديل

يقصد بشرط (ألا يكون المشترك قد ترك العمل بمحض إرادته ، عدم تركه العمل بسبب الاستقالة).

نص الفقرة السابعة بعد التعديل

يقصد بشرط ألا يكون المشترك قد ترك العمل بمحض إرادته ، عدم تركه العمل بسبب عدم رغبته بالاستمرار فيه بما في ذلك ألا يكون ترك العمل بسبب أي من الحالات التالية:

أ‌ - الاستقالة.

ب ‌- اتفاق المشترك مع صاحب العمل على إنهاء عقد العمل.

ج ‌- عدم تجديد العقد محدد المدة بناءً على عدم رغبة المشترك بالتجديد.