المرأة نصف المجتمع، وتُربي النصف الآخر، ومن حقها أن تنال حقوقها، وتشارك الرجل في عمارة الأرض بكل التخصصات «الدينية والدنيوية».

والشريعة الإسلامية عالجت كل المسائل، بما فيها مشروعية تولية المرأة القضاء. وإن كان الجمهور لم يجيزوه، إلا أن بعض الأحناف وجمعٌ من العلماء -عبر التاريخ- أجازوه، لا سيما حينما يكون ضمن اختصاصها العلمي وخبرتها العملية، وبالتالي حكم الحاكم يرفع الخلاف.

كما أن القانون لم ينص على شرط الذكورة، مثله مثل نظام المرور الذي لم يشترط الذكورة لرخص القيادة، ونظام المحاماة أيضا.

فضلا عن أن المعمول به -مؤخرا- هو تولية المرأة ولايات قضائية، كقضاء «التوثيق»، وتم تعيين المرأة في السلك القضائي بالنيابة العامة، وهو يعدّ من قضاء «التحقيق».

والذي أجاز لها كل ذلك يجيز لها قضاء «الموضوع»، لا سيما في الاختصاص النوعي للأحوال الشخصية، فالمرأة لها الأولوية حتى في الشهادة الخاصة فيما لا يطلع عليه الرجال.

ولدينا كثير من الأكاديميات المتخصصات في الشريعة والقانون، والممارسِات مهنة المحاماة والتحكيم، والتوثيق والتحقيق، فبقي أن تتطور عجلة القضاء لتكون قاضية في الموضوع، مع ضمانة أن حكم القاضي الابتدائي غير مكتسب للقطعية ابتداءً، وللمعترض الاستئناف.

ولمجلس الشورى سابق توصية بذلك من بعض الزملاء في 2018، كما أنه سيعرض مجددا للتصويت. ومهما كانت النتائج، فالزمن كفيل بتوليتها، وسنندم -كالعادة- على ما ضاع من أعمارنا في ممانعات عبثية.