تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي صدرت، أمس الأول، بموجب قرار وزير العدل الدكتور وليد الصمعان، تحديثات مهمة عدها القانونيون تطورا مهما ونقلة نوعية في مسيرة القضاء السعودي من أبرزها، إلزام المحكمة بتضمين حكمها في التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، وحصر الترافع على المحامين باستثناء الدعاوى اليسيرة، والتوسع في الاستعانة بالخبراء ليشمل رأي التجار، وتحديد إجراءات التقاضي الإلكتروني، وتحديد قواعد الدفع بعدم الاختصاص والتقادم.

281 مادة

تضمنت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاكم التجارية 281 مادة شملت: التعريفات، السريان، حساب المواعيد، اللغة، تحديد قيمة المطالبة، الضمان، الاتفاق الخاص، تكوين المحكمة، الدرجة الابتدائية، الاستئناف، مهام أعوان القضاة، ممكنات عمل المحكمة، التقاضي الإلكتروني، الاختصاص، التقادم، التبليغ، حق الاطلاع، التمثيل في الدعوى، المصالحة، سير المحاكمة، إجراءات نظر الدعوى، الطلبات المستعجلة، الإثبات، الخبرة، إصدار الأحكام وأوامر الأداء، الاعتراض على الأحكام، أحكام خاصة ببعض الدعاوى اليسيرة والجماعية، نشر الأحكام، أحكام ختامية، النشر والنفاذ.

رأي الخبير

نصت المادة 164 من اللائحة ولأول مرة على وجوب تضمين المحكمة حكمها في التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض جسامة الضرر، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف، أو العادة المستقرة، ورأي الخبير عند الاقتضاء.

وبينت المادة 36 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بداية مدة التقادم المحددة بخمس سنوات للحقوق الناشئة قبل نفاذ نظام المحاكم التجارية، بينما أشارت المادة 37 من اللائحة نفسها إلى تاريخ نشوء الحق المدعى به.

المحاكم العامة

نصت المادة 31 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ على أن المطالبات المالية على التجار في منازعات العقود التجارية والتي تقل عن 500 ألف ريال تخرج من اختصاص المحاكم التجارية، عليه فإنها تكون من اختصاص المحاكم العامة.