وقالت: تُفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة وفقاً لنسبة الضريبة المطبقة في تاريخ الاستيراد "التاريخ المحدد لتحقق واقعة الاستيراد وفقاً لنظام الجمارك الموحد وإجراءاته المعمول بها في المملكة"، فإذا تم الاستيراد قبل نهاية 30 يونيو 2020 تطبق النسبة الأساسية 5%، وإذا تم الاستيراد بعد هذا التاريخ تطبق النسبة الأساسية المعدلة 15%.
من جهته، أوضح مشرف التدقيق عبدالله العنزي أن أي جهة تتمتع بالسلطة العامة لا توجد عليها ضريبة، وذلك خلال رده على سؤال عما إذا كان إصدار لوحات السيارات يخضع للضريبة، ولفت إلى أنه إذا تم إصدار الفاتورة الضريبية من تاريخ 11 مايو 2020، وحتى تاريخ 30 يونيو 2020، تطبق الضريبة بنسبة 5% إذا تم التوريد فعلياً قبل نهاية يوم 30 يونيو 2020، وتطبق الضريبة بنسبة 15% إذا تم التوريد فعلياً في أو بعد 1 يوليو 2020. وحول الفواتير الضريبية الصادرة عن توريدات مستمرة بشكل دوري، أوضح أنه إذا تم إصدار فواتير ضريبية عن توريدات مستمرة يتم تنفيذها جزئياً قبل نهاية 30 يونيو 2020، وجزئياً بداية من 1 يوليو 2020، تطبق الضريبة بنسبة 5% على الفاتورة المتعلقة بجزء التوريد الذي يتم قبل نهاية 30 يونيو 2020، وبنسبة 15% على الفاتورة المتعلقة بجزء التوريد الذي يتم بداية من 1 يوليو 2020.
وبين أن جزء خدمات التأمين الصحي المقدمة للعميل خلال الفترة من 1 مايو 2020 وحتى 30 يونيو 2020 يخضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 5%، وبداية من 1 يوليو 2020 يخضع جزء خدمات التأمين الصحي المقدمة للعميل لضريبة القيمة المضافة بالنسبة المعدلة 15%، ويتم إصدار فاتورة الخدمات الخاصة بالفترة من 1 يوليو 2020 وما بعدها متضمنة الضريبة المعدلة.