كشف دليل تطبيق ضريبة القيمة المضافة على عقارات الأفراد الذي أعدته الهيئة العامة للزكاة والدخل عن 3 منتجات لا تشمل تحصيل الضريبة وهي تأجير فيلا سكنية، أو تأجير غرفة أو شقة أو عمارة سكنية، أو تأجير مخزن أو مستودع، في حين بينت وجود 9 استثناءات من ضريبة القيمة المضافة على عقارات الأفراد.

الاستثناء الأول

أشار الدليل الذي اطلعت عليه «الوطن» إلى أن الاستثناء الأول من الضريبة يكون في بيع عقار سكني مستخدم من قبل البائع أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، حيث يستثنى من دفع الضريبة بيع العقار السكني الذي تم استخدامه قبل البيع كسكن لمدة لا تقل عن 6 أشهر من قبل البائع أو زوجه أو أحد أقاربه: (الأب والأم والجد والجدة وإن علوا والأولاد ذكوراً وإناثاً وأبناء الأولاد ذكوراً وإناثاً) والذي لم يسبق استغلاله بمقابل طوال 12 شهراً التي تسبق البيع.

تقسيم التركة

يستثنى في الحالة الثانية نقل ملكية العقار في حالات تقسيم التركة بين الورثة، حيث يتم استثناء من دفع الضريبة لنقل ملكية العقار عند توزيع الورث بين مستحقيه وفقاً لحصصهم الشرعية، بشرط أن يكون نقل الملكية في حدود النصيب الشرعي للورثة، وألا يكون قد سبق الاستفادة من خصم الضريبة عند شراء أو بناء العقار محل التوريد.

وقف خيري

في الحالة الثالثة، يستثنى من الضريبة نقل ملكية العقار لوقف خيري أو لجهة خيرية مرخصة أو لجهة ذات نفع عام، بشرط ألا يكون قد سبق للمالك الاستفادة من خصم الضريبة عند شراء أو بناء العقار محل التوريد.

وأوضحت الهيئة أنه في الحالة الرابعة يكون نقل ملكية العقار تنفيذياً لوصية شرعية موثقة مستثنى من الضريبة، بشرط ألا يكون قد سبق للمالك الاستفادة من خصم الضريبة عند شراء أو بناء ذلك العقار.

هبة للزوج

في الحالة الخامسة، فإنه يستثنى من الضريبة نقل ملكية العقار كهبة للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، بشرط ألا يكون قد سبق للمالك الاستفادة من خصم الضريبة عند شراء أو بناء العقار.

وأوضحت أنه في الحالة السادسة يستثنى من الضريبة نقل ملكية العقار بصورة مؤقتة كضمان لتمويل أو ائتمان، حيث يكون الاستثناء من الضريبة بصورة مؤقتة من قبل مالكه كجزء من منتج مالي شرعي أو كضمان متعلق بالتمويل الذي يتم فيه التنازل عن العقار من قبل مالكه حتى وفائه بالالتزامات تجاه الجهة الممولة، ومن ثم يرجع العقار إلى ملكيته مرة أخرى.

الاستثناء السابع

لفتت الهيئة أن نقل ملكية العقار من مالك العقار كفرد إلى نفسه كمالك مؤسسة فردية أو شركة شخص واحد، ويقصد بها استثناء العقار من الضريبة عند تصحيح وضع ملكية العقارات من خلال السماح بنقلها من الشخص لنفسه (مؤسسته أو شركته ذات الشخص الواحد) بشرط ألا يكون قد سبق للمالك الاستفادة من خصم الضريبة التي تحملها عند شراء أو بناء العقار.

مالك العقار الأصلي

وفي الحالة الثامنة من الاستثناءات، أوضحت الهيئة أنه يستثنى نقل ملكية العقار من أمين حفظ نظامي إلى مالك العقار الأصلي أو إلى أمين حفظ نظامي آخر من الضريبة. ويقصد بها استثناء العقار من الضريبة عند تصحيح وضع ملكية العقار من خلال نقل ملكيته دون مقابل من أمين حفظ نظامي (فرد) لصندوق عقاري أو مؤسسة تمويلية إلى مالك العقار الأصلي أو إلى أمين حفظ نظامي بديل، بناء على توجيه الصندوق أو المؤسسة التمويلية.

الاستثناء التاسع

وفي الحالة الأخيرة من الاستثناءات، جاءت بعد بيع عقار تجاري مؤجر ينطبق عليه نقل النشاط الاقتصادي (مثل المحلات والمتاجر) بين فرد وشخص مسجلين مسبقاً في ضريبة القيمة المضافة. وبينت الهيئة أنه يستثنى من دفع ضريبة القيمة المضافة على عقارات الأفراد في الحالات السابقة، إلا أنه يتوجب على جميع الأفراد بما فيهم أصحاب الحالات المستثناة التسجيل في الخدمة، حيث لن تتم أي عملية إفراغ عقاري في كتابة العدل دون التسجيل.