أوضحت وزارة العدل أن هناك حقوقا للمتهمين أثناء المحاكمات القضائية لا بد من معرفتها، وتمثلت - حسب ما اطلعت عليه «الوطن» - في أنه في حال صدور حكم لصالح المدعى عليه (تعتبر دعوى كيدية) يحق للمدعى عليه أن يطلب تعويضا معنويا وماديا لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلك، موضحة أنه من ضمن الحقوق الخاصة للمتهمين أثناء المحاكمات الإفراج عن المتهم الموقوف إلى حين صدور الحكم. وفي حال صدور حكم بالإدانة في القضية فإن مدة الإيقاف التي تعرض لها المدعى عليه تحسب من الحكم الصادر، وفي حال عدم الإدانة نهائيا فإنه يحق للمتهم طلب التعويضات. وكذلك الإفراج عن المتهم الموقوف في قضية لم تصدر بها إدانة ولا تقضي بالسجن.

وأوضحت الوزارة أنه لكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيدا أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة، فله الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية.

الشهود


أكدت التعديلات الجديدة أن ناظر القضية لا يستمع لشهادة الشهود وهم مجتمعون، بل يجب حاليا أن يستمع القاضي إلى شهادة شخص واحد أمام الخصوم، ومن ثم يستمع لشهادة الآخرين في حال وجودهم، مع مراعاة ذكر اسم الشاهد وعمره ومهنته ومكان إقامته وجهة اتصاله، ومدى قرابته من الخصوم.

غياب المدعي

أكدت الوزارة أنه في حالة غياب المدعي عن جلسة من الجلسات القضائية ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فإنه يحق للمحكمة أن تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال، وفي حال الموافقة تحدد المحكمة جلسة للنظر في القضية وتبلغ بذلك المدعي عليه.