نص نظام مكافحة التستر على إعفاء المتورطين في جرائم "تستر" من العقوبات المنصوص عليها في حال التقدم لوزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعهم خلال 180 يوما من تاريخ النفاذ، وكذلك الإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، كما شدد النظام على وجوب المحافظة على هوية المبلغين في سجل سري وعدم تضمينها ملف القضية. نص النظام على مكافأة مالية لا تزيد على 30% من الغرامة المحصلة عن أي جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام لمن يبلغ عنها قيام وزارة المالية بالاتفاق مع وزارة التجارة بتخصيص مبلغ مالي لها لدعم جهود مكافحة التستر وتشجيع نمو المنشآت الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال.

المعلومات والسجلات

أقر نظام مكافحة التستر الجديد الذي اعتمده مجلس الوزراء مؤخرا، والمتوقع نشر تفاصيله قريبا وسيكون نافذا بعد 180 يوما من النشر، أن تكون إجراءات الضبط سرية، ولا يجوز الإفصاح ولا الكشف عن المعلومات والسجلات والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت إلا في حدود ما يقتضيه العمل وفقا لأحكام الأنظمة والقواعد ذات العلاقة.


تصحيح أوضاع المخالفين

نص النظام أيضا على أن تعد وزارة التجارة ووزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الاستثمار، ومركز الإقامة المميزة، ومن ترى أنه من جهات مختصة أخرى، خلال ستين يوما من تاريخ الموافقة على نظام مكافحة التستر لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء تتضمن آلية تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 22) وتاريخ 1425/5/4هـ، المستمرين في مخالفاتهم بعد نفاذ النظام، على أن يراعى الآتي: 1- تحديد الخيارات المتاحة لتصحيح الأوضاع 2- إعفاء من يتقدم خلال 180 يوما من تاريخ نفاذ النظام إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه من العقوبات المقررة في النظامين المشار إليهما أعلاه ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي 3- ألا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذا البند من ارتكب ابتداءً مخالفة في ظل نظام مكافحة التستر وكذلك من ضبطت مخالفة أو جريمة وقعت منه في ظل أي من النظامين المشار إليهما في هذا البند، ومن أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة. 4- آلية التعامل مع من تم تصحيح أوضاعهم من الراغبين في مغادرة المملكة نهائيا. 5- ألا تخل هذه الآلية بالحقوق الخاصة المترتبة على التعاملات التي أرموها.

ضبط الجرائم

أشار النظام إلى أن لوزارة التجارة في سبيل تنفيذها لأحكام نظام مكافحة التستر أن تطلب من الجهة المختصة وضع من يشتبه في ارتكابه أيا من الجرائم المنصوص عليها في النظام على قائمة إبلاغ بالمراجعة. وأقر النظام أن يتولى ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها بالنظام موظفون من وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والجهات المختصة الأخرى، يصدر بتسميتهم قرار من الوزير بعد موافقة جهاتهم، وتكون لهم صفة الضبط الجنائي، وأن تحدد اللائحة معايير اختيار الموظفين الذين لهم صفة الضبط الجنائي، ويقوم الموظفون الذين لهم صفة الضبط الجنائي -مجتمعين أو منفردين- بإجراء التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من جرائم ومخالفات منصوص عليها في النظام.

مكافأة مالية

تطرق النظام إلى أن يمنح بقرار من الوزير مكافأة مالية لا تزيد على 30% من الغرامة المحصلة عن أي جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام لمن يبلغ عنها، من غير المختصين بتطبيق أحكام النظام إذا قدم معلومات يصلح الاستناد إليها في البدء في التحقيق، وصدر حكم نهائي بثبوت الجريمة وأصبح القرار نهائيا بثبوت المخالفة، ولم يكن ذلك المبلغ مدانا فيه، وتحدد اللائحة ضوابط صرف المكافآت وآلية قسمتها إذ تعدد المبلغون. وسيحل النظام محل نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 22) وتاريخ 1425/5/4هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام ويعمل به بعد مضي مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مصادرة الأموال

تضمن نظام مكافحة التستر الجديد مصادرة الأموال الناشئة أو المتحصلة بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة التستر بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر، وفي حال تعذرت مصادرة الأموال المتحصلة من الأنشطة محل الجريمة أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أصول أخرى تماثل قيمة تلك الأموال. كما نص على أن للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بطلب من موظفي الضبط الجنائي عند الاشتباه بارتكاب جريمة التستر أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال التي قد تصبح محلًا للمصادرة، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا. ويصدر الأمر ويطبق ويُشعر الطرف المعني، ويمكن تمديد المدة بأمر قضائي، ولوزارة التجارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام.

أحكام قضائية نهائية

اعتمد النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل. واشتمل على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم. إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

أبرز بنود النظام

- مكافأة مالية لا تزيد على 30% من الغرامة المحصلة عن أي جريمة لمن يبلغ عنها

- تخصيص وزارتي المالية والتجارة مبلغا ماليا لدعم جهود مكافحة التستر وتشجيع نمو المنشآت الصغيرة والناشئة

- أن تكون إجراءات الضبط سرية، ولا يجوز الإفصاح ولا الكشف عن المعلومات والسجلات والبيانات