تهدد مجموعات متخصصة ببيع الأسلحة والممنوعات عبر برنامج «التلجرام» آلاف المشاركين بتلك المجموعات بالسجن والغرامة لتحملهم مسؤولية قانونية جراء الدخول لتلك المجموعات وعدم الإبلاغ عما فيها من مخالفات، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال إذا تورطت المجموعة بدعم الإرهاب.

وحذر المستشار القانوني هشام الفرج المضافين بتلك المجموعات من المسؤولية القانونية المترتبة على تواجدهم فيها، مشيرا إلى أن الإبلاغ عنها يعفيه من تلك المسؤولية.

نشر المجموعات


انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي «التلجرام» - الذي يتميز بإخفاء أرقام المشاركين- عدد من المجموعات التي يتم من خلالها عرض أنواع متعددة من الأسلحة والذخائر، ويتم إضافة آلاف الأشخاص لتلك المجموعات بشكل عشوائي أو دعوتهم لها عبر المجموعات الأخرى، حيث اطلعت «الوطن» على عدد من تلك المجموعات والتي يعرض فيها بشكل يومي عشرات الأسلحة النارية بأحجام متعددة وبأسعار تصل إلى 20 ألف ريال، حيث يضع المعلنون أرقاما خاصة للتواصل بهم ويحددون مناطق تواجدهم.

اختلاف المسؤولية القانونية

ذكر المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج لـ»الوطن» أن المسؤولية القانونية تختلف باختلاف الفعل الذي يقوم به المضافون، واستنادا على المادتين التاسعة والعاشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 1428/3/8هـ، فلو كانت إضافة الشخص بناء على طلبه وعلمه بنشاط هذه المجموعة، وكان طلب إضافته بهدف شراء الممنوعات أو دعم هذه المجموعة فيعاقب بنفس عقوبة مؤسس هذه المجموعة، والتي تصل للسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال؛ وينقص الحد الأعلى للعقوبة للنصف في حال عدم حصول الجريمة (كمن أسس مجموعة لبيع المخدرات ودخل أشخاص للشراء ولكن لم يجدوا من يعرض المخدرات في المجموعة).

وأضاف أنه بناء على المادة الحادية عشرة من نفس النظام لو كانت إضافة الشخص دون علمه، أو أضيف بناء على طلبه وبادر بالتبليغ عن المجموعة قبل العلم بها من الأجهزة الرسمية، أو كان بلاغه سببا للقبض على باقي المجرمين فيجوز للقضاء إعفاؤه من العقوبة.

عقوبات مؤسسي المجموعات المخالفة

يرى الفرج أن العقوبات التي تقع على مؤسسي المجموعات التي تعمل على تسويق الأسلحة الممنوعة تدخل ضمن المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية التي تنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية التي تتضمن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، إضافة لإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للإتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به، أو إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للإتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

رصد المجموعات

يشير الفرج إلى أنه إذا كان الموقع أو المجموعة لدعم الإرهاب أو تعليم صنع المتفجرات والأجهزة الحارقة أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية فتصل العقوبة للسجن لمدة عشر سنوات والغرامة التي يصل حدها الأعلى لخمسة ملايين ريال استنادا للمادة السابعة من النظام المذكور آنفا، مبينا أن تلك المجموعات يتم رصدها من خلال التعاون بين الجهات الأمنية وهيئة الاتصالات بناء على المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

عقوبة منشئ المجموعة والمتابعين

5 سنوات سجنا و3 ملايين ريال غرامة

عقوبة منشئ المجموعة والمتابعين إذا كانت تستخدم لدعم الإرهاب

10 سنوات سجنا و5 ملايين ريال غرامة