كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم
ركز أمير عسير على القاعدة الأساسية من ضمن نظام المناطق على ما نصت عليه المادة السابعة فقرة (ج)، وهي كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعا ونظاما. وأكد على ما ورد في المادة السادسة عشرة من النظام الأساسي للحكم أن للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها. وأضاف أنه مما لا شك فيه أن التعديات من التعاون على الإثم والعدوان، ويمس حرمة الأموال العامة، واصفا أن المتعدين في الحقيقة هم لصوص.
تعميم للمحافظين
جاء في برقية الأمير تركي بن طلال إلى محافظي المحافظات برقم 40561 في 22/8/1441، ما نصه: التأكيد على أن التعدي مفهومه عندنا واسع، لا يقتصر على الأراضي والممتلكات الحكومية فحسب فتشويه ورمي المخلفات في الأماكن غير المخصصة لها تعدٍ، ونشر الشائعات المغرضة تعدٍ، وهز السلم المجتمعي تعدٍ، ومس كرامة الناس أو إثارتهم أو استفزاز مشاعرهم تعدٍ، وعدم تقيد المسؤول المؤتمن بتنفيذ واجباته نعده تعدياً على حقوق الآخرين ونحو ذلك من الأمور التي دأبت الدولة على منعها ومحاسبة فاعليها.
حماية لجان التعديات
أكد أمير المنطقة على أهمية حماية لجان التعديات وأعضائها قائلا، إن كل من يتعمد نشر الشائعات المغرضة أو تشويه سمعة رؤساء أو أعضاء لجان التعديات بغير وجه حق سيتم تحويله إلى النيابة العامة نظاميا.
لجنة حكومية
فرق الأمير بين أنواع المتعدين على الأراضي، فبين أن هناك من يتعدى لحاجته إلى سكن خاصة في القرى، وهناك من يتعمد التعدي ويخطط له من أجل السرقة، وذكر أن كليهما متعدٍ نظاما، ولذلك للفصل بينهما تم تشكيل لجنة تضم الشؤون البلدية والقروية وأمانة المنطقة بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، وذلك لوضع آلية لعمل مخططات في القرى كي يتوسع المواطنون في قراهم وهم مطمئنون دون تعدٍ بالتعاون مع لجنة أراضي الدولة في الديوان الملكي.