ووفقا للعدد الصادر اليوم من الجريدة الرسمية أم القرى، فقد تقرر أن تعدل المادة 14 من نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29-12-1412هـ، لتكون بالنص الآتي: "يصدر وزير الداخلية - بناء على توصية لجنة تكون من (وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد)- قراراً بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة".
كما تقرر أن يُراعى عنـد تسميـة الجهـات الحكـوميـة لممثليـها في اللجنـة المنصـوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من نظام مكافحة الرشوة المستوى الإداري والخبرة والتخصص المناسب لطبيعة مهام اللجنة.
وتنص المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة الرشوة على أنه "يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين، وفقا لنص المادة الثامنة من هذا النظام".
وكان مجلس الوزراء قد قرر تعديل المادة 14 من هذا النظام، وذلك لإعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.