قررت الجمارك السعودية أمس فرض غرامة قدرها 20 ريالًا عن كل يوم تأخير للسيارة الأجنبية بعد انتهاء المدة النظامية لبقائها بالمملكة.

وقالت الجمارك «المدة النظامية لبقاء المركبات الأجنبية هي ثلاثة أشهر، وعند تجاوز هذه المدة تفرض غرامة قدرها 20 ريالًا عن كل يوم تأخير، بما لا يتجاوز 10 % من قيمة المركبة».

وأوضحت أن آخر سنة صنع للمركبات يسمح بدخولها هي 2016.