رفعت وزارة التجارة سرية المعلومات عن بلاغات التستر التجاري الكيدية وأعطت المتضرر حق مطالبة من بلّغ عنه بسوء نية عن واقعة غير صحيحة عما لحقه من ضرر أمام المحكمة المختصة.

وأتاحت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري التي طرحتها وزارة التجارة مؤخرًا للجمهور, للجهات المتضررة من البلاغات بسوء نية مطالبة التقاضي مع مقدم البلاغ بالمحكمة المختصة، في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة ضمان الحفاظ على هوية سرية المبلغ عن حالة التستر التجاري والبلاغات التجارية الأخرى حيث تعمل على تقييد البلاغات المقدمة ضد المشتبه بهم في مخالفاتهم النظامية في سجل سري يعد لهذا الغرض.

ملف المبلغ

أشار النظام إلى أنه لمراعاة سرية هوية المبلغين تعمل الوزارة على تقييد البلاغات المقدمة ضد المشتبه في مخالفتهم للنظام في سجل سري يتضمن البلاغ، والمعلومات التي حددتها الوزارة والتي تتضمن مكان وزمان البلاغ، واسم المبلغ وهويته، وعنوانه ورقم هاتفه، واسم المنشأة المشتبه بها، وأسماء الأشخاص المشتبه بهم، ووصف المكان، والواقعة التي ورد عليها البلاغ بشكل واضح ومحدد، بالإضافة للأدلة والمعلومات المقدمة مع البلاغ، حيث تتولى الوزارة فحص ودراسة الشكاوى والبلاغات والإحالات، ومستنداتها والأدلة المقدمة والمتحصلة، ولها التواصل مع المبلغ للاستيضاح حسب الحاجة، وطلب الأدلة والقرائن والمعلومات ذات الصلة، والاستعانة بمن تراه عند الحاجة، كما تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال البلاغات الواردة إليها، وتشعر المبلغ بنتيجة بلاغه بعد اكتساب الحكم أو القرار الصفة النهائية، أو في حال حفظ البلاغ لعدم كفاية الأدلة.

المكافأة المالية

أشار النظام الى استحقاق المبلغ مكافئة مالية على البلاغات المقدمة ولكن باشتراطات محددة بحيث لا يكون المبلغ مدانا في جريمة أو مخالفة محل البلاغ، وأن تكون المعلومات الواردة في البلاغ يصلح الاستناد إليها للبدء في إجراءات الضبط والتحقيق، وأن يكتسب الحكم أو القرار الصفة النهائية بثبوت الجريمة أو المخالفة، بالإضافة إلى اشتراط إتمام الوزارة استيفاء الغرامة من مرتكب الجريمة أو المخالفة، ويراعى عند منح المكافأة المالية نوع وحجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة أو المخالفة، وتعدد المبلغين حيث توزع المكافأة المالية في حالة تعدد المبلغين بالتساوي.

المنع من السفر

يشير النظام إلى أنه يحق للوزارة تقديم طلب للنيابة العامة بمنع سفر من يشتبه في ارتكابه أيا من الجرائم المنصوص عليها في النظام اذا كانت هناك أدلة واضحة على أن المشتبه به قد ارتكب جرمية بموجب النظام، أو إذا قامت أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن سفر المشتبه به أمر متوقع، أو أن المشتبه به مختبئ أو هارب، ولم يستجب أكثر من ثلاث مرات متتالية عند إبلاغه بوسائل الإبلاغ المنصوص عليها، وتقدم الوزارة طلبًا برفع منع المشتبه به من السفر في حال لم يترجح لدى الوزارة خلال 30 يومًا من منع المشتبه به من السفر أنه ارتكب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وإذا استجاب من كان مختبئًا أو هاربًا أو متهربًا من إجراءات التحقق، وقامت أسباب ترجح عدم ارتكابه للجرمية.

حالات المنع من السفر:

إذا كانت هناك أدلة.

الاعتقاد بأن سفر المشتبه به أمر متوقع.

أن المشتبه به مختبئ أو هارب.

لم يستجب أكثر من ثلاث مرات متتالية عند إبلاغه بوسائل الإبلاغ المنصوص عليها.

حالات رفع المنع من السفر:

لم يترجح لدى الوزارة خلال 30 يومًا من منع المشتبه به من السفر أنه ارتكب أيا من الجرائم المنصوص.

إذا استجاب من كان مختبئًا أو هاربًا أو متهربًا من إجراءات التحقق.

قامت أسباب ترجح عدم ارتكابه للجرمية.