رفع عدد من المستثمرين في نشاط تأجير السيارات شكواهم إلى الهيئة العامة للنقل، بسبب عدم القدرة على إلغاء التفويض عن المركبات المستأجرة التي يتم التعميم عليها من قبل الجهات الأمنية، مما يترتب على ذلك إيقاع العقوبات والجزاءات المقررة نظاماً لعدم إلغاء التفويض فور استلام المركبة المستأجرة.

إلغاء التفويض

علمت «الوطن»، أن الهيئة العامة للنقل، قامت بالكتابة للإدارة العامة للمرور بشأن الموضوع، وقد وردت الإفادة بأنه لا يمكن إلغاء التفويض في حال وجود تعاميم على المركبة من خلال نظام «تم»، ما يترتب على ذلك من عقوبات وفقاً لما نصت عليه اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير الصادرة بقرار من وزير النقل، وأن الجهة المصدرة للتعميم هي من تتولى إجراءات ما بعد التعميم، وأنه يمكن مراجعة إدارات المرور لمثل هذه الحالات لإلغاء التفويض وفق الأنظمة والتعليمات.


العقوبات والجزاءات

تشدد اللائحة الأخيرة على تطبيق العقوبات والجزاءات عن أي مخالفة للأحكام بموجب ما يقتضي به نظام النقل العام، وأنه يجوز لكل ذي مصلحة خلال 14 يوماً من تاريخ ضبط المخالفات، الاعتراض أمام لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري، وفي جميع الأحوال يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال 30 يوماً من تاريخ اعتماده.

أبرز مخالفات لائحة تأجير السيارات ووسطاء التأجير:

ممارسة نشاط وسيط التأجير من خلال فرع غير مرخص 5 آلاف

ممارسة النشاط دون ترخيص 5 آلاف

ممارسة النشاط بترخيص ملغي 5 آلاف

إجراءات تعديل على العقد دون موافقة المستأجر ألفا ريال

عدم إنهاء العقد أو إلغاء التفويض فور استلام السيارة 3 آلاف ريال

عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن النشاط ألف ريال