وأشارت الوزارة إلى أن حضور جلسات المصالحة يقتصر على المصلح، مع أطراف المصالحة الأصليين، ولهم توكيل من يحضر نيابة عنهم بشرط وجود وكالة تخول الوكيل إجراء الصلح، ويحضر عن الشخصية الاعتبارية ممثلها النظامي الذي له صلاحية الصلح عنها أو من يوكله، إضافة إلى وكلاء أطراف المصالحة وإن كان مع حضور من وكلهم، ومن يقبل جميع الأطراف حضوره قبل المصالحة أو أثنائها.
وأضافت الوزارة: أنه يجب على من يحضر جلسات المصالحة من غير المصلحين ومعاونيهم، التوقيع على تعهد بعدم الإفصاح والالتزام بآداب جلسات المصالحة.
وأكدت الوزارة أن مسار الصلح يوفر على الأطراف كثيرا من الوقت والتكاليف المادية؛ إذ يستغرق الأمر 45 يوما منذ رفع الطلب، إضافة إلى توفير حلول بديلة ترضي الأطراف وتوفر عليهم الوقت والجهد والمال، وتيسر أعمالهم دون النظر القضائي.