حدد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ 26 حالة وإجراء يتطلب عرضها عليه شخصيا، من أبرزها اعتماد الأدلة التنظيمية واللوائح الداخلية والقواعد التنفيذية والتنظيمية، وتشكيل اللجان التي تنص الأنظمة واللوائح على تشكيلها بقرار من الوزير، واعتماد توصياتها، ولجان الترقيات ولجان تحوير الوظائف المستثناة، ولجان توزيع بنود الميزانية ومناقلاتها، ولجان ترشيح مديري التعليم والملحقين الثقافيين ومساعديهم والموفدين، واعتماد توصيات هذه اللجان.

أنظمة ولوائح

جاء ذلك في تعميم حديث لوزير التعليم فوض من خلاله نائبه الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، 9 صلاحيات في القطاعات المرتبطة به وهي: قبول طلب الاستقالة والتقاعد المبكر وإيقاع العقوبة، عدا الفصل للعاملين في القطاعات المرتبطة به من المرتبة الثالثة عشرة فما دون أو ما يعادلها وفقا للأنظمة واللوائح والإجراءات والتعليمات المنظمة لذلك، إضافة إلى إلغاء العقوبة التأديبية الصادرة على شاغلي الوظائف التعليمية، والموظفين في القطاعات المرتبطة به، من المرتبة العاشرة فما دون، وفقا للأنظمة واللوائح والإجراءات والتعليمات المنظمة لذلك.

نقل الخدمات

تضمنت الصلاحيات الممنوحة لنائب الوزير، الموافقة على نقل الخدمات خارج الوزارة دون وظيفة والإعارة لمنسوبي القطاعات المرتبطة به للمراتب الثالثة عشرة فما دون أو ما يعادلها، وفقا للأنظمة واللوائح والإجراءات والتعليمات المنظمة لذلك، والموافقة على نقل شاغلي الوظائف التعليمية إلى وظائف إدارية من المرتبة السادسة فما دون، فيما عدا المبعدين عن التدريس بتوصية من لجنة قضايا المعلمين، والموافقة على نقل أو تكليف شاغلي الوظائف التعليمية بين إدارات التعليم وقطاعاتها ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط نقل الظروف الخاصة بناء على توصية اللجنة المركزية لنقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة.

وكذلك اعتماد تقويم الأداء الوظيفي لمنسوبي القطاعات المرتبطة، والموافقة على منح الإجازات بأنواعها لمنسوبي القطاعات المرتبطة به بما لا يؤثر على سير العمل، وعلى ألا يترتب على ذلك وجود عجز في القطاع، إضافة إلى تكليف من يراه بعمل مديري العموم في الوكالات المرتبطة به ومديري الإدارات في الإدارات العامة والمراكز المرتبطة به، والرفع بترشيح الوكلاء ومديري العموم المرتبطين به مباشرة، والموافقة على الدراسة لمنسوبي القطاعات المرتبطة به، وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك الصادرة من الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على ألا تتحمل الوزارة أي تكاليف مالية وألا يؤثر ذلك على سير العمل.

صلاحيات الوزير

1 اعتماد الأدلة التنظيمية واللوائح الداخلية والقواعد التنفيذية والتنظيمية.

2 التعديلات في الهياكل التنظيمية

3 تشكيل اللجان التي تنص الأنظمة واللوائح على تشكيلها بقرار من الوزير، واعتماد توصياتها، ولجان الترقيات وتحوير الوظائف المستثناة، وتوزيع بنود الميزانية ومناقلاتها، وترشيح مديري التعليم والملحقين الثقافيين ومساعديهم والموفدين

4 مشاركة الوزارة أو إحدى وكالاتها أو إداراتها في الندوات والمؤتمرات والفعاليات والملتقيات الخارجية

5 جميع المحاضر والتقارير والتوصيات التي تمثل وجهة نظر الوزارة أو قطاعاتها قبل التوقيع عليها ورفعها للجهات الأخرى

6 إقامة الدعاوى أو تمثيل الوزارة أمام الجهات القضائية واللجان القضائية المختصة عدا الإدارة العامة للشؤون القانونية.

7 نتائج التحقيقات التي يتطلب إرسالها خارج الوزارة.

8 جميع الإستراتيجيات والخطط العامة للوزارة

9 التقرير السنوي للوزارة.

10 الصيغة النهائية للميزانية قبل إرسالها إلى وزارة المالية.

11 إجراء المناقلات في الميزانية.

12 التأمين المباشر فيما يزيد على المبالغ المحددة.

13 البت في المنافسات والمشتريات التي تزيد قيمتها على 5 ملايين ريال.

14 الموافقة على الترسية على العرض الوحيد، وعلى إلغاء المنافسة، وسحب العمل، وتمديد العقود.

15 الموافقة على الترشيح لشاغلي المراتب الرابعة عشرة فما فوق.

16 النقل وإيقاع العقوبة لشاغلي المراتب الرابعة عشرة فما فوق.

17 تكليف الوكلاء ومديري العموم المرتبطين بنائبي الوزير والمساعد والوكالات، وإنهاء تكليفهم ونقلهم.

18 الاستقطاب أو التعاقد مع المستشارين (المتفرغين) والخبراء وفق الإجراءات النظامية.

19 تكليف مديري التعليم في المناطق والمحافظات وإنهاء تكليفهم ونقلهم.

20 تكليف الملحقين الثقافيين وإنهاء تكليفهم والتمديد لهم ونقلهم.

21 إجازات وكلاء الوزارة، ومديري عموم الإدارات العامة والوحدات المرتبطة بنا.

22 الإجازة الاستثنائية والإعارة والتكليف بالعمل خارج الوزارة للمرتبة الرابعة عشرة وما فوقها أو ما يعادلها.

23 التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي لمدة تزيد على المدة المحددة بالصلاحيات المفوضة لمسؤولي الوزارة.

24 سلخ الوظائف من وإلى الوزارة ومن منطقة إلى منطقة أخرى، وتحوير الوظائف أو تعديل مسمياتها للمرتبة الرابعة عشرة وما فوقها.

25 الموافقة على الفصل لأسباب تأديبية.

26 كف اليد للمراتب الثالثة عشرة فما فوق أو ما يعادلها.