وعرفت الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة لعام 1442هـ، التي اطلعت «الوطن» على نسخة منها، الصحة العامة بأنها منظور متكامل وشامل لصحة الفرد والأسرة والمجتمع، والتأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والوراثية عليها.
الترتيبات
نصت الترتيبات على أن تمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بوزير الصحة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
الأهداف
تهدف الهيئة إلى حماية الصحة العامة وتعزيزها، والوقاية من الإصابة بالأمراض، ورفع الجاهزية العامة للاســتجابة لطوارئ الصحة العامة من خلال تنظيم الجهود بين الجهات ذات العلاقة. ولها في سبيل ذلك - دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة - ممارسة الاختصاصات الآتية:
1- وضع السياســات والخطط والبرامج والمبادرات في مجال الصــحة العامة، ومراجعتها، وتقويمها، والإشراف على تنفيذها.
2-إعداد خطط الجاهزية والاستجابة لطوارئ الصحة العامة، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، والجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
3- رصد وتقصي المخاطر والأمراض المهددة للصحة العامة، ومتابعتها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
4- اعتماد إجراءات السلامة والرعاية الصحية الوقائية لمخاطر الصـحة العامة، ومكافحتها وتقويمها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
5- اعتماد سياسات وإجراءات عمل مختبرات الصحة العامة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
6- اعتماد المختبرات المتخصصة بمجالات الصحة العامة، و وضع المعايير والاشتراطات الفنية المخبرية اللازمة ذات العلاقة باختصاص الهيئة، والتنسيق مع الجهات المعنية لربط تراخيص تلك المختبرات، بالحصول على شهادات الاعتماد.
7- إعداد المعايير المهنية الداخلة في اختصاصها، وتزويد الجهات ذات العلاقة بها لمراعاتها عند ممارسة منسوبيها لمهماتهم في مجال الصـحة العامة، وكذلك تزويد قطاعات التعليم والتدريب الحكومية والأهلية، التي تقدم برامج تعليمية ذات علاقة بتلك المعاير، للاسترشاد بها ولتكون حدا أدنی لمتطلبات المناهج المقدمة لتلبية احتياجات سوق العمل.
8- إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأمراض المعدية والأوبئة ومخاطر الصحة العامة، وتبادل المعلومات في شأنها مع الجهات ذات العلاقة.
9- توثيق المعلومات في مجالات الصحة العامة، وحفظها، ونشرها، بالتنسيق مع الجهات والمراكز ذات العلاقة.
10- اقتراح الحلول العلمية للمشكلات الصحية ومخاطر الصحة العامة.
11-تحديد أولويات نقل التقنية الخاصة بصناعة الأدوية واللقاحات والأمصال وتطويرها، وبخاصةالمضادة للفيروسات، وذلك بحسب الأولويات الصحية التي تحددها الهيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
12- عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل، وإصدار النشرات في مجال الصحة العامة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
13- اعتماد المقيمين المؤهلين لمهمات الاعتماد ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.
14- تمثيل المملكة في الجهات النظيرة، والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات اختصاص الهيئة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
15- إنشاء وتشغيل مختبرات الأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع والمختبرات التي تشمل جميع اختصاصاته.
16- مراجعة الأنظمة والتنظيمات واللوائح ذات العلاقة باختصاص الهيئة، والرفع بما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
17- اعتماد إجراءات إحالة العينات والنقل بين مختبرات الصحة العامة، وكذلك المختبرات من القطاعات الأخرى الحكومية والخاصة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
18- إنشـاء نظام ربط آلي لمختبرات الصحة العامة والمختبرات ذات العلاقة، لتكوين شبكة متكاملة، لتبادل المعلومات في مجال الصحة العامة على مستوی المملكة.
19-التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، لزيارة المرافق التي تمارس أنشطة ذات علاقة باختصاص الهيئة، وجمع المعلومات اللازمة وإصدار التوصيات في شأنها، والرفع بما يلزم.
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة، ويعد السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وتنفيذ اختصاصاتها، وينضم إلى عضوية المجلس كل من:
1- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء.
2- ممثل من وزارة الصحة.
3-- ممثل من وزارة الداخلية.
4- أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5-ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للشؤون البلدية.
6-ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
7- ممثل من وزارة التعليم.
8- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
9- ممثل من وزارة التجارة.
10- ممثل من المجلس الصحي السعودي.
11- الرئيس التنفيذي للهيئة.
12- ثلاثة من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس.
- يجب ألا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة «الثالثة عشرة» أو ما يعادلها، وتكون مدة عضوية الأعضاء -عدا الرئيس والرئيس التنفيذي- ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
- لرئيس المجلس تعيين نائب له من ممثلي الجهات الحكومية.