ونص القرار على أن تطبق التعريفة على المنشآت القائمة العاملة في نشاط الحوسبة السحابية في المملكة بعد 30 يوما من تاریخ اعتمادها، وتبقى هذه
التعريفة ثابتة لهذا النوع من المنشآت 7 سنوات من تاریخ بدء تطبيقها عليها.
المنشآت الجديدة
تضمن القرار أيضا أن يكون تطبيق التعريفة على المنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال الكهرباء قبل نهاية 2023 بدءا من تاريخ إطلاق التیار الكهربائي لها أو بعد 30 يوما من تاريخ اعتماد التعريفة المشار إليها في القرار، أيهما يحل لاحقا بحسب الحال، وتبقى هذه التعريفة ثابتة لهذا النوع مـن المنشآت 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيقها عليها.
كذلك نص القرار على تطبيق التعريفة على المنشآت العاملة في نشاط الحوسبة السحابية التي تحقق الاشتراطات الآتية:
1- أن تكون نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية للمنشأة - دون تكاليف المواد الخام - أعلى من 20%.
2- أن يكون معامل الحمل الكهربائي السنوي بنسبة لا تقل عن 80%.
3- أن تكون التكاليف الخاصة بنشاط الحوسبة السحابية مفصولة في حسابات مستقلة عن بقية الأنشطة الأخرى التي تزاولها المنشأة.
4- أن تركب عدادات قياس استهلاك الكهرباء خاصة بنشاط الحوسبة السحابية. ولهيئة تنظيم المياه والكهرباء تحديد الإجراءات والضوابط اللازمة لتحقیق الاشتراطات المشار إليها في هذا البند بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأشار القرار إلى قيام هيئة تنظيم المیاه والكهرباء بما يأتي:
1- مراجعة التعريفة - المشار إليها في هذا القرار - بعد مضي 5 سنوات من تطبيقها مع مراعاة الأحكام الواردة في «دليل حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه» بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للتأكد من ملاءمتها ظروف الاستثمار بما لا يؤثر في دخل قطاع الكهرباء وتنافسية خدمات الحوسبة السحابية في المملكة، والرفع عن ذلك إلى المقام السامي.
2- اتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما ورد في البنود الواردة في هذا القرار.