ردت إحدى المحاكم العمالية دعوى موظفة ادعت أنها فُصلت من عملها تعسفيا، لتغيبها عن العمل خوفا من الإصابة بكورونا، وطالبت بمكافأة نهاية خدمة، واعتبرت أن الخوف من الإصابة ليس سببا مؤثرا أو مقنعا للتغيب عن العمل، ولا تستحق مكافأة نهاية خدمة أو تعويضا عن الفصل، وإلزام المدعى عليه بتسليمها شهادة خبرة.

الأسباب

و نص حكم القضية على أن دعوى المدعية: «بعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بمكافأة نهاية الخدمة للتعويض عن الفصل التعسفي، وبما أن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعية قد تغيبت عن العمل بناء على الإنذارات الموجهة من قبل المدعى عليها، وقد أقرت بذلك موكلتها ولم يكن ثبت سبب سوى الخوف من الإصابة بكورونا، والدائرة ترى أن هذا يعد سببا غير مؤثر ومقنع للغياب، إذ إن الدولة قد أوجبت بالالتزام بالإجراءات الوقاية والاحترازات الصحية مما يظهر تغييب المدعية تغيبا بلا عذر مما يستوجب الفصل بناء على المادة 80 من نظام العمل، وبناء عليه فإن المدعية لا تستحق ما طلبت، وبما أن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها براتب شهر 3 لعام 2020 والثابت من وقائع الدعوى قد استلمته المدعية بناء على الكشف المرفق بالدعوى، فإن المدعية لا تستحق ما طلبت، وبما أن مثل هذه المطالبة لا تستدعي توكيل موكل؛ إذ المنازعة في أصل ثبوت الاستحقاق من عدمه، فإن القضاء إنما وضع لفصل الخصومات والمنازعات وبيان الحق والإلزام به».

حالتان

و أبان الحكم: «لا يلزم من ذلك أن يكون كل مدعی عليه مبطلا، بل قد يرى المدعی عليه أنه محق، وأن المدعي لا يستحق عليه شيئا، وحينئذ يتضح أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلقا بل له حالتان، إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فليزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل، الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه فى مخاصمته، بل إنما خاصم ظانا أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذه الأوجه شرعا لإلزامه بتلك النفقات، وبما أنه لم يظهر للدائرة إلجاء المدعى عليها للمدعية إلى التقاضي ظلما وجورا وإنما كان تنازعها في إثبات الاستحقاق والحال هذه- فلم يظهر للدائرة استحقاق المدعية لما تطلبه، وبما أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بتسليمه شهادة بمدة خدمته لدی المدعى عليها للمدة المبينة في دعواه، وبما أن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعي لم يستلمها، وأن العلاقة بين الطرفين قد انتهت، وبما أن المنظم قد أوجب على صاحب العمل تسليم المدعي شهادة بخدمته لديه استنادا على المادة (64/‏1) من نظام العمل، وبذلك تتوصل الدائرة إلى منطوق الحكم.