رفض القضاء إدانة 3 أحداث وجهت إليهم النيابة العامة تهم تتعلق بمخالفة الآداب العامة، والعبث بكاميرات الرصد الآلي للمخالفات المرورية (ساهر) بالركض أمامها من أجل تصويرهم، معتبرة أن هذا الفعل مجرم ومحرم شرعا، ومطالبة بتعزيرهم بعقوبة زاجرة. وأكدت المحكمة أن ما أقدم عليه الأحداث ليس جريمة جنائية يحالون بسببها إلى المحكمة، لإيقاع عقوبة تعزيرية مرسلة بسببها، فلا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي.

في التفاصيل

تقدمت النيابة العامة برفع دعوى، وجهت خلالها الاتهام لعدد من الأحداث بمخالفة الأداب العامة والعبث بكاميرات الرصد الآلي للمخالفات المرورية (ساهر) بالركض أمامها من أجل تصويرهم، وهو فعل محرم شرعا، وذلك بناء على عدد من الأدلة والقرائن التي قدمها الادعاء، لإثبات مخالفتهم بالركض للتأكد من أن الكاميرات تعمل، بالإضافة إلى ما ورد في محضر القبض المعد من قِبل الدوريات الأمنية المرفق.

كامل الأهلية

شدد الادعاء على أن ما أقدم عليه المدعى عليهم، وهم بكامل أهليتهم المعتبرة، شرعا فعل محرم ومجرم، ومعاقب عليه شرعا، مما يتعين معه إحالتهم إلى المحكمة وفقا للمادتين «126» و«129» من نظام الإجراءات الجزائية، لإثبات إدانتهم بما أسند إليهم، والحكم على الحدث الأول بالعقوبة الواردة في الفقرة «3» من المادة «15» من نظام الأحداث، والحكم على الثاني والثالث بعقوبة تعزيرية، تزجرهما وتردع غيرهما.

وأشار الحكم أيضا إلى أن المدعى عليهم أجابوا على التهم الموجهة إليهم في لائحة الدعوى بأن ما جاء في الدعوى غير صحيح، قائلين: «نحن نزلنا من السيارة، وركضنا أمام كاميرا ساهر لتصويرنا، ثم ركبنا السيارة وانصرفنا، ونحن لم نظن أننا سنعاقب لقاء هذا».

تسبيب الحكم

ذكر القاضي في تسبيب الحكم: «ما أقدم عليه المتهمون ليس جريمة جنائية يحالون بسببها إلى المحكمة، لإيقاع عقوبة تعزيرية مرسلة بسببها، فلا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي، وما ذكر في لائحة الدعوى أن ما أقدم عليه المتهمون «فعل محرم ومجرم ومعاقب عليه شرعا» لا تعلم الدائرة مستندا له، فهل الركض أمام كاميرا يعد عبثا بها، وهل يعاقب بموجبه الراكض بعقوبة تعزيرية بسبب ركضه، وكأنهم قاموا بإتلافها أو طمس عدستها، لمنعها من التصوير، أو محاولة ذلك، للمطالبة بتعزيرهم تعزيرا مرسلا، وإحالتهم إلى المحكمة بموجب ذلك».

إعادة النظر

أضاف القاضي: «مثل هذه الدعوى التي تحال من النيابة تحتاج لإعادة نظر منهم، فليس كل فعل محظور يعد جريمة، فهناك فعل محظور يعد مخالفة، فلو سلمنا أن ما أقدم عليه المتهمون فعل «محرم» و«مجرم» فأقصى ما يتم اتخاذه بموجبه هو تطبيق المادة السادسة من لائحة المحافظة على الذوق العام، وتطبيق هذه المخالفات التي تصدر من وزارة الداخلية هو من اختصاص جهات الضبط، والاعتراض على هذه المخالفات ومن أوقعت عليه من اختصاص ديوان المظالم».

حق الاعتراض

قال القاضي: «لم تثبت لدي إدانة المدعى عليهم بما يوجب إدانتهم الجزائية، وتعزيرهم شرعا بموجب ذلك، وقررت رد دعوى المدعي العام وطلباته فيها، وبما سبق حكمت وجرى تسليم المدعي العام نسخة من الحكم في هذه الجلسة، وجرى إفهامه أن له الاعتراض على الحكم خلال المدة المقررة نظام للاعتراض، وهي 30 يوما، تبدأ من الغد، وإذا مضت هذه المدة ولم يقدم اعتراضه خلالها، فإن حقه في تقديم اعتراضه يسقط ويكتسب الحكم الصفة القطعية».