أصدرت وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل، بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعميما إلى مفتشي ومفتشات الوزارة وجهت فيه بتفعيل استخدام الكاميرات في تحديد مدى وجود سعودي من عدمه في منفذ البيع.

متطلبات التوطين

جاء في نص التعميم الآتي: «بناء على أحكام المادة (198) من نظام العمل والتي منحت الحق لممثلي الوزارة من المفتشين القيام بأي فحص أو تحقیق لازم للتحقق من سلامة تنفيذ النظام، فإنه يمكن لمفتشي ومفتشات العمل طلب الاطلاع على محتوى كاميرات المراقبة داخل المنشآت عند الحاجة الى التحقق من مدى الالتزام بمتطلبات التوطين للأنشطة الموطنة بنسبة 70% (مثل تبرير صاحب العمل بعدم وجود العامل السعودي أثناء الزيارة بشكل مؤقت.. إلخ)، مع أهمية تدوين ذلك بمحضر التحقيق. وفي حال لم تقم المنشأة بتمكين المفتش من الاطلاع على الكاميرات للتحقق الالتزام من عدمه، فيكون ضبط المخالفة وفق تقدير المفتش وما تم رصده أثناء الزيارة عليه تأمل الاطلاع والتقيد بذلك».

9 أنشطة اقتصادية

بدأ الخميس 20 أغسطس 2020، تطبيق قرار توطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70% الصادر في مارس من ذات العام.

واشتمل القرار على توطين أنشطة بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات، والمياه والمشروبات، والفواكه والخضروات والتمور، وبيع الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية. كما تضمن القرار توطين بيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب، إضافة إلى محلات الهدايا والكماليات والأعمال والمشغولات اليدوية والأثرية، وبيع الألعاب وألعاب الأطفال، وبيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية، ومواد التنظيف والبلاستيك والصابون.

أنشطة تم توطينها 70%

بيع القهوة

والشاي والعسل والسكر والبهارات

بيع المياه والمشروبات

بيع الفواكه والخضروات والتمور

بيع الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية

بيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب

بيع الألعاب وألعاب الأطفال

بيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية

بيع الهدايا والكماليات والأعمال والمشغولات اليدوية والأثرية

بيع مواد التنظيف والبلاستيك والصابون