علمت «الوطن» أن تعديلات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، التي وافق مجلس الوزراء عليها الأسبوع الماضي، تضمنت تعديل 7 مواد ذات صلة بالعقوبات المقرة على منتهكي النظام، حيث نصت التعديلات الجديدة تغليظ العقوبات مدة السجن والغرامات على حد سواء.

مقارنة العقوبات قبل وبعد التعديل:

المادة 71

- كل من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة

قبل

-السجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنتين

-غرامة لا تقل عن 25 ألف ريال ولا تزيد على 200 ألف ريال.

بعد

-السجن مدة لاتقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 7 سنوات

-غرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف

- أو بإحدى هاتين العقوبتين

المادة 72

- كل من: تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، بإتلافه، أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغیير معالمه، أو طمسه.

قبل

- السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة

- غرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال

- أو بإحدى هاتين العقوبتين

بعد

السجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات

-غرامة لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تزيد على 300 ألف ريال

- أو بإحدى هاتين العقوبتين

المادة 73

كل من:

- قلد أثرا أو زيفه مدعيا أثريته.

- قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو بنی عليها، دون الحصول على موافقة من الوزارة.

- خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لمواقع الآثار.

- انتشل - عمدا - أثرا غارقا، أو نقله من مكانه.

قبل

- السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر

- غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال

- أو بإحدى هاتين العقوبتين

بعد

-السجن مدة لا تقل عن سنتين

-غرامة لا تزيد على 200 ألف ريال

- أو بإحدى هاتين العقوبتين

المادة 74

كل من:

- غير مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة المحيطة به تعديا يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ موافقة الوزارة.

- نقل أنقاضا أو أحجارا أو أتربة من مواقع الآثار والتراث العمراني، دون موافقة الوزارة.

- رمي أنقاضا أو مخلفات في مواقع الآثار والتراث العمراني.

- شوه أثرا أو تراثا عمرانيا بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليه، أو بافتعال الحريق.

قبل

-غرامة لا تزيد على 30 ألف ريال

بعد

-السجن مدة لا تزيد على سنة

-غرامة لا تزيد على 100 ألف ريال

المادة 75

كل من:

- خالف الشروط المتعلقة بالآثار والتراث العمراني، في الرخصة الممنوحة له الخاصة بترميم المباني الأثرية والتراثية، وأحكامها.

قبل

-غرامة لا تزيد على 20 ألف ريال

بعد

-غرامة لا تزيد على 70 ألف ريال

المادة 76

كل من:

- حاز أو صنع نماذج أو نسخا للآثار، لأغراض تجارية دون ترخيص من الوزارة.

- أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها، أو امتنع عن تسليمها إلى الوزارة.

- صدر أثرا منقولا أو باعه أو تصرف فيه، بالمخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه.

- وضع لافتات أو لوحات أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الوزارة.

قبل

-غرامة لا تزيد على 15 ألف ريال

بعد

- غرامة لا تزيد على 60 ألف ريال

المادة 77

كل من:

- لم يقدم للوزارة بيانا بالآثار التي يملكها.

- حاز قطعة أثرية أصلية غير مسجلة.

- حاز أثرا لا يحمل ما يثبت شرعية ملكيته.

- باع أو أجر أو نقل ملكية أثر ثابت، أو موقع تراث عمراني مصنف، دون أخذ موافقة الوزارة.

- زاول نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية، دون الحصول على ترخيص من الوزارة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له.

- قام بعمل من أعمال الصيانة أو التجزئة والتقسيم في مباني وأحياء وقرى التراث العمراني المصنفة، دون الحصول على موافقة الوزارة.

- قام من المتاحف بترميم قطعة أثرية يملكها ومسجلة في سجل الآثار دون الحصول على موافقة الوزارة.

- زاول نشاط تشغيل المتاحف دون الحصول على ترخيص من الوزارة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له.

- عرقل عمل فرق الوزارة في مواقع الآثار والتراث العمراني.

قبل

- غرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال

بعد

- غرامة لا تزيد على 60 ألف ريال