علمت «الوطن» بصدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود لعام 1442هـ، والذي نص على تشكل لجنة تنفيذية دائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، برئاسة وزير الطاقة وعضوية ممثلين من 10 وزارات أخرى، تحل محل لجنة الإشراف والمتابعة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة المشكلة بالفقرة (1) من البند (رابعأ)، من قرار مجلس الوزراء رقم (160) وتاريخ 20/ 5/ 1434هـ.

ونص القرار على أن تستمر لجنة الإشراف والمتابعة في ممارسة مهماتها إلى حين مباشرة اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود لمهماتها بشكل کامل، وفقا لأحكام القواعد المشار إليها في البند أولا من هذا القرار.

وتضمنت القواعد: تعريف بالمصطلحات، الغرض من اللجنة، تشكيل اللجنة، مهمات اللجنة وصلاحياتها، إجراءات عمل اللجنة، مهمات الرئيس، فرق العمل، أمانة اللجنة ومهامها، مراجعة القواعد وتعديلها، النفاذ.

تتولى اللجنة الإشراف على القطاع، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى القطاع وتطويره.. المادة الثالثة تشكيل اللجنة: تشكل اللجنة برئاسة وزير الطاقة أو من يفوضه وعضوية كل من:

1-ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

2-ممثل عن وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)

3-ممثل عن وزارة المالية

4- ممثل عن وزارة النقل

5- ممثل عن وزارة السياحة

6- ممثل عن وزارة الإعلام

7-ممثل عن وزارة التجارة

8-ممثل عن وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي)

9- ممثل عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

10-ممثل عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وتحدد كل جهة من هذه الجهات لحضور اجتماعات اللجنة- ممثلا أساسيا، وآخر احتياطيا ينوب عنه في حال عدم تمكنه من حضور أي من اجتماعاتها.

مهمات اللجنة وصلاحياها

تكون للجنة جميع الصلاحيات اللازمة للإشراف على القطاع، ولها - في سبيل ذلك- ما يلي: 1- الإشراف على برنامج تحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود.

2-التنسيق مع الجهات ذات الصلة بما يسهم في تحقيق غرض اللجنة.

3-متابعة تطبيق الأنظمة والقرارات المتعلقة بالقطاع، واقتراح تعديلها، واتخاذ ما يلزم حيال ذلك، وفق المتبع نظاما

4- تحديد الممكنات التي تساعد الجهات في قيامها بأدوارها، واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

5- وضع الخطط اللازمة للرقابة على القطاع، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات ذات الصلة لتطبيقها.

6- إعطاء المحطات القائمة التي لا تتوافر فيها المعايير والاشتراطات المطلوبة - مهلة لمعالجة أوضاعها.

7- اقتراح الآليات التي تسهم في توطين الوظائف في القطاع.

8-اعتماد معايير تأهيل محطات الوقود ومراكز الخدمة.

9-اعتماد اشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة.

10-اعتماد مخرجات فرق العمل.

11-دعوة أي جهة للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بحسب الحاجة

12-تفويض بعض صلاحياتها إلى الرئيس أو من ينيبه أو من تراه اللجنة من أعضائها.