بينما علمت «الوطن» بصدور قرار مجلس الوزراء المتضمن تخويل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالحجز على أموال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية في حال استمرار عدم سداد المستحقات، تضمن القرار: قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد «الثالثة والسبعين، والرابعة والسبعين، والخامسة والسبعين» من نظام ضريبة الدخل لعام 1425، على المستحقات الضريبية، المحددة بناءً على الإقرارات الضريبية التي يقدمها المكلف، المتصلة بنظام الضريبة الانتقائية لعام 1438، ونظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438

المواد المشار إليها من نظام ضريبة الدخل

المادة 73: حجز ممتلكات المكلف

أ- إذا لم يسدد المكلف الضريبة الواجبة عليه، وفقا للتواريخ المحددة نظاما يجوز للمصلحة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها شرعا، وللمصلحة المضي في إجراءات الحجز بعد مرور عشرين يوما على استلام المكلف إشعارا منها بنية الحجز. ب- على أي شخص، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية، ممن في حوزته الأصل المحجوز تسليم الأصل إلى المصلحة عندما تطلب المصلحة ذلك. ج- على البنك أو المؤسسة المالية الامتناع عن السماح بأي سحوبات أو دفعات أخرى من حساب المكلف بالبنك بعد تسلم البنك إشعارا بنية المصلحة الحجز على حسابه. د- الشخص الذي لا يلتزم بأحكام الفقرتين (ب، ج) من هذه المادة، يلزم بسداد مبلغ للمصلحة يساوي قيمة الممتلكات التي كانت بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من أجله. هـ- الأدوات التي يستخدمها المكلف في تجارته ومتعلقاته وأثاثه الشخصي تستثنى من الحجز بحد أعلى لا يتجاوز ثلاثمائة ألف (300.000) ريال.

المادة 74: بيع الممتلكات المحجوزة

أ- تبيع المصلحة وبواسطة الجهة المختصة الممتلكات المحجوزة وفقا لأحكام الحجز. ب- يسدد من قيمة البيع أولا مصاريف الحجز والبيع، ومن ثم الضريبة والغرامات، ويعاد أي مبلغ باقٍ إلى المكلف. ج- يعلق بيع ممتلكات المكلف خلال فترة المراجعة الإدارية أو القضائية للربط الذي تم على أساسه الحجز، باستثناء: 1- الممتلكات المعرضة للتلف. 2- الممتلكات التي يطلب المكلف من المصلحة بيعها.

المادة 75: حجز الأموال المستحقة للمكلف

أ- يجوز للمصلحة، بعد توقيع الحجز، إصدار إشعارات لأطراف ثالثة، بما في ذلك صاحب العمل، أو البنوك، أو المؤسسات المالية، تكلفهم بالتسديد المباشر للمصلحة لأي مبالغ يكون الطرف الثالث مدينا بها للمكلف في أو بعد تاريخ تسلم إشعار الحجز. ب- يجوز إصدار إشعار إلى صاحب العمل الذي يعمل لديه المكلف وتحديد صلاحية الإشعار بفترة معينة. ج- لا يقع الحجز على قيمة النفقة الشهرية الملزم بها المكلف ولا مصاريفه المعيشية التي تقضي بهما أحكام أنظمة أخرى نافذة. د- تخلى مسئولية الشخص الذي يلتزم بأحكام هذه المادة والمادتين الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين من هذا النظام من أي التزام أمام المكلف أو أي شخص آخر يتعلق بقيمة الممتلكات محل الحجز من وقت التزامه.