أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الأماكن التي يحظر فيها صيد الكائنات البرية، وفقا للمادة الخامسة من لائحته التنفيذية.

وشملت الأماكن داخل حدود الحرمين الشريفين، وداخل حدود المدن والقرى، وداخل حدود الأماكن المصنفة تراثيا، وداخل حدود المناطق الرطبة إلى مسافة 2 كيلو متر منها، وداخل حدود المناطق المعلنة كمناطق محمية.

إضافة إلى داخل حدود جميع أراضي الغطاء النباتي، ومنطقة الحدود البرية المحددة بموجب نظام أمن الحدود، والطرقات العامة والفرعية إلى مسافة 2 كيلو متر منها، وحرم الشواطئ، والشريط الساحلي لجميع سواحل المملكة بعرض 20 كيلو مترا.