وجاء في نص قرار المجلس ما يلي:
أولاً: إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 1424 / 6 / 13.
ثانياً: إلغـاء الـرسمين الـواردين في البنـد (أولا) مـن المرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ 14244 / 6 / 25، القاضي بـ «فرض رسـم قـدره (100) مائة ريـال مقابل إصدار الترخيص لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، ورسم قدره (50) خمسون ريالاً عند تجديده».